قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في بسكرة، وتحديدها . 470
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية بسكرة منطقة حضرية جديدة للسكن يزمع انشاؤها . يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، وحدوده هي :
شمالا : الحد الشمالى للمجموعة السكنية الثانية للعالية الشمالية .
الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 شرقا : الخط الشمالى الجنوبي الذي يبعد ب 1500 م عن وادى بسكرة .
غربا : وادى بسكرة الذى سيكون مكانا لاقامة عدة منشات .
جنوبا : الطريق المؤدى من بسكرة الى سيدى عقبة .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها فى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ببسكرة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال - عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
- و بمقتضى الامر رقم 26 74 26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق حضرية جديدة للسكن، و وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن الاصنام» بمدينة الوادي (ولاية بسكرة) ، و و بناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي ولاية بسكرة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الولاية بسكرة المؤرخ في 31 مايو سنة 1978 ، الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي في بسكرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.