قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في الوادى (ولاية بسكرة)، وتحديدها. 471
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية الوادى منطقة حضرية جديدة للسكن يرمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، وحدوده هي :
شمالا : مبانى حيى عبد القادر» و «نزلة ددلة» .
جنوبا : مباني «حيى سحان» .
غربا : الكثيان .
شرقا : مباني حي الاقامة ..
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما : المادتان 2 و 9 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف والمتعلق برخصه البناء ورحصة التجزئة ، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للولدى، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية .
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية بسكرة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدية الوادى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.