قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/31 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 465
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/31 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 465
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.