قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبتين لتحضير شهادة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . 490
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الشعبتان التاليتان :
- - البناء الميكانيكي ،
- الحرارية .
وذلك لتحضير شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.