قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في دريمان ولاية عنابة وتحديدها . 469 الثلاثاء 461
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية دريعان منطقة حضرية جديدة للسكن يزمع انشاؤها .
يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع غرب مدينة دريعان .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بدريعان، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية .
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية عنابة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم | الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدى فى دريعان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.