قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في باتنة 2 وتحديدها . 468
المادة الأولى
فتح المادةيمين جزء من تراب بلدية باتنة منطقة سكين حضيرية جديدة يزمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع في الجنوب الغربي من مدينة باتنة ...
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضفه استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ،لباتنة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الولاية باتنة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.