قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر ) . 481
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر ) تتكلف بضمان تسيير المحاسبة الخاصة بأموال بلدية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1979 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 محمد يعلى الجدول البلديات الموجودة في الدائرة القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر نلغى الجزائر الوسطى الجزائر الوسطى المدنية سيدي امحمد تضاف الجزائر الوسطى الجزائر الوسطى سيدي امحمد نضاف المدنية المدنية تلغى كل الاملاك المتنازل عنها لهذه البلديات نضاف كل الاملاك المتنازل عنها لهذه البلديات 1 نضاف كل الاملاك المتنازل عنها لهذه البلديات 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 77-8
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.