قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر ) . 481

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.