ج.ر عدد 19 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 12-139 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007 ………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ رقم 12-140 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 ………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 ………………………………………………… 8 قوانين قان ون رقم 12-09 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي ر سن ة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان………………………………………………………………………………. 11 قان ون رقم 12-10 مؤرّخ في 3 ج مادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي ر سن ة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما……………………………………………………………………………………………………….. 11 قان ون رقم 12-11 م ؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فب راير س نة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-152 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 12-153 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 12-154 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 12-155 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 12-156 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة……………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-148 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يح دد إج راءات إعداد المخ طط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-149 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، ي تمم المرسوم التنف يذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”…………………………………………….. 14

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 أوّل أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 12-150 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية…………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف…………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوثائق والأرشيف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات مؤرّخة في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ…………………………………………………………………………. 24 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب……………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة……………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التْجاري…………………. 33

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه أوّل أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها………………………………………………………………………………… 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يحدّد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصّحة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تحديد المصلح ة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية………………………………………………………………………………………. 36 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية……………………………………………………………………………………………….. 38 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية……………………………………………………………….. 39

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 12-139 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التشغيل بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”،
  • توطيدا لأواصر الأخ وة القائم ة وتع زي ز التعاون بينهما،
  • وعملا منهما على تنم ية العلاق ات الثن ائ ية في مجال التشغيل، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الط رفان على إقام ة تعاون متين بينهما في مجال التشغيل قصد الرفع من مستوى هذا القطاع ودعمه بما يكفل تقدم بلديهما. المادّة 2 يشمل التع اون في مجال التشغ يل الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق، ما يأتي :
  • تبادل الوثائق والتشريعات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتشغيل،
  • تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقصد التعرف على إمكانيات كلا البلدين والاستفادة منها،
  • تبادل برامج النهوض بالتشغيل وإدماج الشباب،
  • تبادل برامج مساندة المؤسسات للنهوض بالعمل المستقل،
  • تبادل برامج القيام بالإعلام والتوجيه المهني، ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتشغيل يتم الاتفاق حولها بين الطرفين. المادّة 3 لتحقيق غايات هذا الاتفاق تسعى حكومتا البلدين إلى إب رام بروتوكولات تنفيذية بين الجه ات المعن ية في البلدين. المادّة 4 تسهيلا لتطبيق نصوص اتفاق التعاون والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المنصوص على مجالاتها في المادّة الثانية أعلاه تشكل لجنة فنية مشتركة يكون من مهامها :
  • وضع ب رامج تنفيذي ة لبل ورة التع اون في مجال التشغيل،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه

  • تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها (التمويل - التسيير)،
  • متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها، وتجتمع اللجنة الفنية بالتداول مرة كل سنتين ويحدد زمان ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين. المادّة 5 يعهد إلى كلا الجانبين تعيين ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها بالمادّة الرابعة أعلاه من مسؤولين عن قطاع التشغيل، ويمكن تعيين خبراء متخصصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمالها. المادّة 6 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره بإنهاء العمل بالاتفاق. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر. يمكن مراجعة هذا الاتفاق بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة. وإثباتا لما تقدم وقّع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما. حرّر هذا الاتفاق بالجزائر في 5 غشت سنة 2007 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما نفس الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية أوّل أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ رقم 12-140 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
  • توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين،
  • ورغبة في تط وي ر التع اون بينهما وتنميته في مجال التكوين المهني،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • وعملا بأحكام اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني الموقّع بالجزائر في 25 أبريل سنة 2002، اتفقتا على البرنامج التنفيذي التالي لسنتي 2011-2012 : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما بهدف تنمية تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب في مجال التكوين المهني ووضع الوسائل الكفيلة بدعم هذا التعاون والنهوض بالقطاع بكلا البلدين. المادّة 2 يشمل التعاون بين الطرفين في قطاع التكوين المهني المجالات الآتية :
  • التكوين في الاختصاصات التي تهم الجانبين،
  • هندسة التكوين وتكوين المكونين،
  • التكوين المستمر والتكوين عن بعد،
  • تشجيع توأمة مراكز التكوين المهني،
  • المشارك ة في الملتقي ات والن دوات المنظم ة من قبل أحد الطرفين،
  • تطوير أساليب الإرشاد والتوجيه المهني للشباب،
  • تطبيق مواصفات الجودة في التصرف في مؤسسات التكوين المهني. ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتكوين المهني يتم الاتفاق حولها بين الطرفين. المادّة 3 يقوم الطرفان بتفعيل التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من خلال :
  • تبادل التجارب والدراسات والخبرات في ميدان إعداد وتطوير المناهج والبرامج التكوينية،
  • تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإعداد البرامج والتكوين حسب منهجية المقاربة بالكفايات،
  • تبادل الخبرات والتجارب في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين،
  • تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المستمر والتكوين عن بعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7
  • تبادل الخبرات في مجال تطبيق مواصفات الجودة في التص رف في مؤسسات التكوين المهني بكلا البلدين،
  • تبادل زيارات المختصين في مجال التوجيه المهني للشباب،
  • تنظيم دورات تدريبية لفائدة مكونين في الاختصاصات ذات الأولوية والتي يتوفر فيها مكونون مختصون بكلا البلدين،
  • تشجيع التوأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكوين المهني في الاختصاصات التي تهم الطرفين. ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتكوين المهني يتم الاتفاق حولها بين الطرفين. المادّة 4 يعمل الطرفان على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين لإنجاز مشاريع تخص ميدان التكوين المهني في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. المادّة 5 لمتابع ة تنفيذ وتقي يم هذا البرن امج ومعالجة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذه، تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعات بالتناوب في البلدين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادّة 6 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تتحمل الدولة الموفدة تكاليف سفر المكونين والخبراء والإطارات وتتحم ل الدولة المضيفة مصاريف الإقامة والمصاريف المتعلقة بزيارة المسؤولين والخبراء. يتم تحمل التكاليف المذكورة في الفقرة السابقة في إطار الإمكانيات والإجراءات المالية لكلا الطرفين. المادّة 7 يدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين. يمكن لكل طرف في أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا البرنامج التنفيذي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر، وتبقى الأنشطة المنبثقة عن هذا البرنامج التنفيذي سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه يمكن مراجعة هذا البرنامج بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما، وتدخل التعديلات المتوصل إليه ا حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة. حرّر هذا البرنامج التنفيذي بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الحفيظ الهرقام عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة ال شّع بي ّة وحكوم ة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. أوّل أبريل سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية لسنتي 2011-2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
  • انطلاقا من الروح الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين،
  • ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثقافي بينهما،
  • وتنفيذا للاتفاق الموقّع بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى في مجال الثقافة والفنون
  • يشارك الطرفان في الأنشطة الثقافية والفكرية التي تقام بكلا البلدين،
  • يشارك الطرفان في معارض الكتاب التي تقام بكلا البلدين وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل،
  • يدعم الطرفان العلاقة بين الاتحادات المهنية للكتّاب والناشرين والموزعين بكلا البلدين،
  • يستضيف كل بلد أسبوعا ثقافيا للبلد الآخر خلال مدة سريان هذا البرنامج للتعريف بآداب وثقافة وفنون وتراث كل منهما على أن يتم الاتفاق على موعد هذا الأسبوع عبر الطرق الدبلوماسية،
  • في مجال تشجيع الإبداع النسائي تشارك الفنانات والمبدعات بكلا البلدين في المهرجانات الثقافية (فنون تشكيلية، مسرح، سينما، آداب) التي تعنى بثقافة المرأة،
  • يتبادل الطرفان التجارب والخبرات في مجال تسيير وتنظيم المهرجانات الثقافية.

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م المادّة 2 في مجال المكتبات

  • يشجع الطرفان على دعم وتبادل المعلومات والكتب والدوريات والمطبوعات والنشرات الصادرة عن المؤسسات الثقافية المختلفة وكذلك الببليوغرافيات الوطنية وكل ما من شأنه أن يخدم التعريف بالتاريخ والجوانب الثقافية بكلا البلدين،
  • يعمل الطرفان على تعزيز برنامج التبادل والإهداء بين المكتبتين الوطنيتين بكلا البلدين،
  • يتعاون الطرفان في مجال التراث بتبادل صور طبق الأصل عن الوثائق والمخطوطات التاريخية وفقا للنظم المتبعة بكلا البلدين،
  • يشجع الطرفان على الاشتراك في الدورات والبرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش ات العم ل التخصص ية ذات الاهتمام المشترك في مجالات المكتبات والمعلومات والتراث الوطني والوثائق الأرشيفية وتحقيق المخطوطات ونشرها وترميمها ويتفق على التفاصيل عبر المراسلات الرسمية،
  • يتبادل الطرفان الاستش ارات والخب رات ح ول النظم الآلية المستخدمة في كلا المكتبتين للاستف ادة منها في تط وير نظ ام العمل بالمكتبتين بكلا البلدين. المادّة 3 في مجال التراث والآثار والمتاحف
  • يتبادل الطرفان المطبوعات والمعلومات والنشرات العلمية الجديدة،
  • يعمل الطرفان على إقامة المعارض الإعلامية التراثية والمعارض الخاصة بالصور الفوتوغرافية،
  • يتبادل الطرفان الزيارات للعاملين والمختصين في مجال التراث والمتاحف ويتبادلان الكتيبات والإصدارات الخاصة بآثار البلدين،
  • يتبادل الطرفان الخبرات في مجال البحث الأثري عن طريق إيف اد باحثي الآث ار للعمل الميداني في المواقع الأثرية المهمة بكلا البلدين،
  • يتبادل الطرفان الخبرات في مجال المختبرات الأثرية والتعقيم والصيانة،
  • يتبادل الطرفان الخبرات في مجال التشريع المعمول به في ميادين التراث الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 المادّة 4 في مجال الموسيقى
  • يتبادل الطرفان زيارات الباحثين والمختصين في ميدان الموسيقى والفنون الشعبية للمشاركة في الندوات واللقاءات العلمية التي تنظم بكلا البلدين،
  • يتبادل الطرفان المعلومات حول الأنشطة الموسيقية التي تقام بكلا البلدين والوثائق من كتب وأشرطة وأسطوانات،
  • يشارك الطرفان بفرق الموسيقى والفنون الشعبية في أهم المهرجانات التي تنظم بكلا البلدين. المادّة 5 في مجال المسرح
  • يتبادل الطرفان الخبرات الفنية في مجال المسرح،
  • تشارك الفرق المسرحية في البلدين في التظاهرات المسرحية التي تنظم في كليهما خلال مدة سريان هذا البرنامج،
  • يتبادل الطرفان المنشورات والدوريات المتعلقة بالفنون المسرحية. المادّة 6 في مجال ثقافة الطفل
  • يعمل الطرفان على استضافة فنانين تشكيليين من البلدين لتقديم ورشات فنية متميزة ومبتكرة للأطفال بكلا البلدين.
  • يتبادل الجانبان معارض رسوم الأطفال للمشاركة في التظاهرات الخاصة بالأطفال بكلا البلدين،
  • يستضيف الطرفان عروضا للأ فلام المخصصة للأطفال بكلا البلدين،
  • يشجع الطرفان الجهات المختصة بالطفولة ودور النشر التي تهتم بكتب الأطفال بالبلدين. المادّة 7 في مجال الفنون التشكيلية
  • يتبادل الطرفان المعارض الفنية التشكيلية الفردية والجماعية بكلا البلدين، كما يتبادلان زيارات الفنانين التشكيليين للاطلاع على الحياة الفنية التشكيلية لكليهما،
  • يتبادل الطرفان الوثائق الفنية من كتب ومجلات وغيرها حول الفنون التشكيلية بكلا البلدين.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 8 في مجال السينما

  • يشارك الطرفان في التظاهرات السينمائية التي تقام بكلا البلدين،
  • يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع السينمائية بكلا البلدين وذلك خلال مدة سريان هذا البرنامج،
  • يعمل الطرفان على توزيع الأفلام السينمائية بكلا البلدين،
  • يشجع الطرفان الإنتاج السينمائي المشترك ويعملان على دعمه وترويجه،
  • يتبادل الطرفان الخبرات الفنية السينمائية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والنشرات وكافة الإصدارات السينمائية. المادّة 9 في مجال الملكية الفكرية والأدبية
  • يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل التعاون في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية،
  • يتبادل الطرفان الخبرات في مجال حقوق التأليف والملكية الفكرية والفنية،
  • يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في مجال الملكية الفكرية خاصة في المحافل الدولية. المادّة 10 في مجال التراث الشعبي
  • يتبادل الطرفان المعلومات والزيارات بين المختصين في التراث الشعبي وخاصة في مجال حفظ وتوثيق التراث الشعبي. المادّة 11 الأحكام العامة والشروط المالية تغطى المصاريف المترتبة على إقامة المعارض على النحو الآتي :
  • يتحمّ ل الجانب المرسل مص اريف النّقل ذهاب ا وإيابا، بالإضافة إلى نفقات التأمين على المواد المعروضة،
  • يتحمّل الجانب المضيّف النفقات اللازمة للنّقل الداخلي، وإقامة المعرض والقيام بأعمال الدعاية كالإعلانات والنشرات والملصقات وبطاقات الدعوات،
  • يقوم الجانب المضيّف باتخاذ كافّة الإجراءات الأمنية للمحافظة على المواد الثقافية المعروضة، أوّل أبريل سنة 2012 م
  • يتحمّل الجانب المضيّف تكاليف العلاج للحالات الطارئة،
  • تغطى الالت زامات الماليّة الأخ رى المترتب ة عن تنفيذ هذا البرنامج طبقا لما يتفق عليه الطرفان وفق الأنظمة الماليّة المعمول بها بكلا البلدين، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا البرنامج. المادّة 12 الأحكام الختامية
  • يتم الاتفاق على موعد تنفيذ مواد هذا البرنامج والتفصيلات الأخرى بالطرق الدبلوماسية،
  • لا يمنع هذا البرنامج من تنفيذ أيّ تع اون ثق افي لم يرد فيه، على أن يتم الاتفاق على ذلك بالطرق الدبلوماسية،
  • يبقى هذا البرنامج ساري المفعول إلى أن يتم توقيع برنامج تنفيذيّ جديد،
  • يدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين،
  • يمكن لكل طرف في أيّ وقت إشعار الطرف الآخ ر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا الب رنامج التّنفيذيّ. وفي هذه الحالة ينتهي العمل ب ه عند انقض اء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر، وتبقى الأنشطة المنبثق ة عن هذا البرنامج التّنفيذيّ ساري ة المفعول إلى تاريخ استكمالها. يمكن مراجع ة هذا البرنامج بتراضي الط رفين عند طلب أحدهما، وتدخل التعديلات المتوصل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة. حرّر هذا البرنامج بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية. عن الجانب الجزائري عن الجانب التونسي عبد القادر مساهل عبد الحفيظ الهرقام الوزير المنتدب المكلف كاتب الدولة لدى وزير بالشؤون المغاربية الشؤون الخارجية والإفريقية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 قوانين قانون رقم 12-09 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فب راي رسنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راي ر سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راير سن ة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 12-10 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فب راي رسنة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راي ر سنة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راير سن ة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 12-11 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي ر سن ة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راي ر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبعد موافقة البرلمان،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-152 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاط لاع على المرس وم الرئاسي رقم 05-376 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بسايح، رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد بوعلام بسايح، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-153 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إن رئيس الجمهورية، أوّل أبريل سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • بناء على الدس تور، لاسيما المادتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الطيب بلعيز، بصفته وزيرا للعدل، حافظا للأختام، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-154 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-152 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن إنهاء مهام السيد بوعلام بسايح، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يعين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-155 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-154 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم مايأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13
  • السيدتان والسادة :
  • الطيب بلعيز، رئيسا،
  • حنيفة بن شعبان، عضوة،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • بدر الدين سالم، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • محمد عبو، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوة،
  • الهاشمي عدالة، عضوا. حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-156 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدس تور، لا سيما المادتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-153 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن إنهاء مهام وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يكلف السيد أحمد نوي، الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-148 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخ طط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادق ة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم النقطتان ( أ و ب) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : ………………………………………………. أ) …………………………………………………………
  • ………………………………………………………….
  • الصناعة وترقية الاستثمار. أوّل أبريل سنة 2012 م ب) ……………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • الضبط العقاري”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-149 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسب ة الفائدة على الاستثمارات”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادتان 79 و 80 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المواد 32 و 33 و 51 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2011 المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادّة 3 : يس ج ل في الح ساب رقم 062-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • …………… (بدون تغيير) ……………. في باب النفقات :
  • …………… (بدون تغيير حتى) في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
  • تحدد نسبة تخفيض الفائدة ب 2 % بالنسبة للفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وتحدد مدة الإعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة المحدد،
  • الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات، تقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 %،
  • الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل لثلاث (3) سنوات في إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات إزاء البنوك والمؤسسات المالية،
  • تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال وولايات الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4.5 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15
  • تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال وولايات الجنوب المحققة في إطار “مخطط جودة الس ياحة”، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4.5 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-150 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقني ة لتصميم واستغلال وصيان ة شبكات توزيع الكهرباء والغاز. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز. المادّة 2 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 13 : تحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء والغاز وإنجازها واستغلالها وصيانتها بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطاقة. تتخذ هذه المواصفات والإجراءات استنادا للتعليمات والمقاييس الوطنية والدولية. تبقى المواصفات والإجراءات التقنية، المستعملة في الوقت الراهن، بصفة انتقالية، صالحة حتى نشر القرارات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسميّة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة ل وزارة الش ؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، أوّل أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما يأتي :

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • رئيس مصلحة،
  • رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
  • المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مصالح الإرشاد الديني والتعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية، من بين الموظفين المرسمين، المنتمين على الأقل إلى رتب :
  • الأئمة الأساتذة الرئيسيين والمرشدات الدينيات الرئيسيات ووكلاء الأوقاف الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
  • الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين المرسمين على الأقل،
  • المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مكاتب الإرشاد الديني والتعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية، من بين :
  • وكلاء الأوقاف الرئيسيين المرسمين على الأقل،
  • الأئمة الأساتذة الرئيسيين المرسمين والمرشدات الدينيات الرئيسيات المرسمات، على الأقل،
  • الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يستفي د الموظف ون المعين ون بص فة قانوني ة في المناص ب العليا المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه أوّل أبريل سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد كمال علوي، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد كمال علوي، مدير تنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد نصر الدين ريموش، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نصر الدين ريموش، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد زين الدين بيروك، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد زين الدين بيروك، مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوثائق والأرشيف. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد علي طلاورار، مديرا للوثائق والأرشيف بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد علي طلاورار، مدير الوثائق والأرشيف بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه قرارات مؤرّخة في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد فرحات شباب، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بالمديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد فرحات شباب، نائب مدير جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بالمديرية العامة للبلدان العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، أوّل أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الكريم ركايبي، نائب مدير للاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الكريم ركايبي، نائب مدير الاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عباس بن موسات، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب بالمديرية العامة لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عباس بن موسات، نائب مدير بلدان أمريكا الوسطى والكاراييب بالمديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد حميد بن عابد، نائب مدير للتخطيط وبرمجة السياسات بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حميد بن عابد، نائب مدير التخطيط وبرمجة السياسات بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحميد ابن السعدي، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحميد ابن السعدي، نائب مدير التنظيم والدراسات القانونية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد شعبان برجه، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد شعبان برجه، نائب مدير حفظ الوثائق الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، أوّل أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد بوجمعه بن طبوله، نائب مدير للاتصالات الخارجية بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بوج معه بن طبوله، نائب مدير الاتصالات الخارجية بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد عادل صامت، نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان بالمديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد عادل صامت، نائب مدير بلدان أوروبا الوسطى والبلقان بالمديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد فيصل بلعمري، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد فيصل بلعمري، نائب مدير الاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد تيهامي، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد تيهامي، نائب مدير آسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العموم ية، لا سيّم ا المادّة 97 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أصناف صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. أوّل أبريل سنة 2012 م المادّ ة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بمصاريف الإعلام والتحسيس باقتصاد الماء وحماية نوعيته،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بجرد المنشآت المائية ونقاط اقتطاع المياه والمشتركين،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بكراء المكاتب والقاعات والإيواء والإطعام،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالتزويد بالوقود والدهون،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بوسائل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
  • صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالمصاريف القضائية أمام الجهات الوطنية والدولية، وكذا أتعاب وتسديد مصاريف المحامين. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدم ات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبق ا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التضامن الوطني و الأسرة،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة في مكاتب، المادّة 2 : تضم المديرية العامة لحماية الأشخاص الم ع وق ين وت رقيتهم المنظمة في ثلاث (3) مديريات ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 .1 مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
  • مكتب برامج الإعلام ودعم المرافقة العائلية. ب. المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب برامج الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
  • مكتب متابعة سير مؤسسات الإدماج المهني للأشخاص المعوقين. .2 مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة سير التكفل ضمن مؤسسات التربية المتخصصة، وتقييمه،
  • مكتب متابعة سير التكفل ضمن مؤسسات التعليم المتخصص، وتقييمه،
  • مكتب انسجام سير المؤسسات والتقييس. ب. المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية اندماج الأطفال المعوقين في الوسط المدرسي العادي،
  • مكتب المتابعة والمراقبة والتقييم البيداغوجي. ج. المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب تسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات،
  • مكتب متابعة شروط تنظيم الامتحانات والمسابقات وتقييمها. .3 مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين وتتشكل من مكتبين (2) :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه

  • مكتب متابعة المساعدات الاجتماعية وتقييم أثرها،
  • مكتب الدراسات والتحليل الإحصائي. ب. المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب برامج الوصول للخدمات الاجتماعية،
  • مكتب المساعدات التقنية وتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط. المادّة 3 : تضم المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي المنظمة في أربع (4) مديريات : .1 مديرية حماية الأسرة وترقيتها، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب برامج الإعانة والمرافقة تجاه الأسرة المحرومة و/أو في وضعية صعبة،
  • مكتب برامج الاتصال والوساطة الاجتماعية،
  • مكتب التنسيق بين القطاعات. ب. المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية اتجاه الأسرة وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة النشاطات المدرة للموارد على الأسر المحرومة،
  • مكتب إعداد برامج الوقاية والحماية اتجاه الأسرة المحرومة وتقييمه. ج. المديرية الفرعية لبرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب تحديد برامج الوصول للعلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتسييرها،
  • مكتب متابعة تنفيذ برامج الوصول للعلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتقييمه. .2 مديرية حماية المرأة وترقيتها، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب وتتشكل من مكتبين (2) : أوّل أبريل سنة 2012 م
  • مكتب برامج الوقاية والحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب،
  • مكتب مساعدة ومرافقة المرأة والفتاة في وضع صعبا، ب. المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب إعداد برامج إدماج المرأة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وترقية مشاركتها،
  • مكتب متابعة برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. .3 مديرية حماية الأشخاص المسنين، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب التكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات،
  • مكتب التكفل بالأشخاص المسنين لدى عائلات الاستقبال. ب. المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب برامج الإعانات والمرافقة للأشخاص المسنين المحرومين وإعادة إدماجهم في الوسط العائلي،
  • مكتب برامج الإعانة في المنزل ومساعدة الأشخاص المسنين في وضعية التبعية. .4 مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالطفولة المحرومة من العائلة ومراقبتها،
  • مكتب متابعة الوضع في العائلة والمساعدات الاجتماعية للأطفال المحرومين من العائلة ومراقبته،
  • مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المستقبلة للطفولة الصغيرة ومراقبتها. ب. المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وتتشكل من مكتبين (2) :

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • مكتب متابعة المؤسسات المتخصصة المكلفة بالطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي ومراقبتها،
  • مكتب متابعة التكفل بالطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي وفي الوسط المفتوح ومراقبته. ج. المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة البرامج ما بين القطاعات للمساعدة والمرافقة ودعم الطفولة والمراهقة،
  • مكتب متابعة برامج ما بين القطاعات لإدماج وإعادة الشباب. المادّة 4 : تضم مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة برامج التنمية الجماعية والنشاطات التضامنية الجوارية وتقييمها،
  • مكتب تنفيذ مشاريع الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية ومتابعتها. ب. المديرية الفرعية لترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي وتقييمها،
  • مكتب ترقية النشاطات المدرة للدخل. ج. المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة برامج المساعدة الاجتماعية اتجاه الفئات المحرومة وتقييمها،
  • مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي. المادّة 5 : تضم مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة برامج التنمية الاجتماعية وتقييم الاحتياجات الاجتماعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27
  • مكتب تحليل الخرائط الاجتماعية وتحديد ميكانيزمات استهداف الفئات المحرومة وتصورها. ب. المديرية الفرعية لتنشيط التنمية الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة مخططات التنمية الاجتماعية المحلية وتقييمها،
  • مكتب تنشيط عملية التضامن الجواري. المادّة 6 : تضم مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب تقييم احتياجات القطاع ومتابعة برامج التجهيز ذات التسيير المركزي،
  • مكتب متابعة وإعداد حصائل وبرامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وتقييم الاحتياجات ذات الصلة. ب. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب تصور الدراسات الاستشرافية وتنفيذها،
  • مكتب تقييم برامج الدراسات وتحليل واستغلال المعطيات المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية وإنجازها. المادّة 7 : تضم مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب الاتصال الاجتماعي،
  • مكتب تسيير النظام الإعلامي. ب. المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
  • مكتب المنازعات. ج. المديرية الفرعية للتعاون وت ت ش كل من مكتبين (2) :
  • مكتب التعاون الثنائي،
  • مكتب التعاون المتعدد الأطراف.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه د. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف وتتشكل من مكتبين (2) :

  • مكتب التوثيق،
  • مكتب الأرشيف. المادّ ة 8 : تضم مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب دعم الأنشطة الجمعوية،
  • مكتب ترقية الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية،
  • مكتب متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم أثارها. ب. المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب تصور البرامج والنشاطات الاستعجالية والإسعاف للأشخاص في وضعية هشّة وفي وضع اجتماعي صعب،
  • مكتب إعداد تدابير الإدماج وإعادة الإدماج للأشخاص في وضع اجتماعي صعب وتنفيذها. ج. المديرية الفرعية للعمل الإنساني وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب تطوير برامج تحسيسية والعمل الإنساني والتطوع،
  • مكتب تنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها. المادّة 9 : تضم مديرية المستخدمين والتكوين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للمستخدمين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
  • مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. ب. المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب التكوين القاعدي وإعداد مخطط التكوين وتنظيم المسابقات،
  • مكتب تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وإعدادها. أوّل أبريل سنة 2012 م ج. المديرية الفرعية للبرامج والمتابعة والمراقبة وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب المصادقة على البرامج والوسائل التقنية والتعليمية،
  • مكتب متابعة برامج ومناهج التكفل ومراقبتها. المادّة 10 : تضم مديرية المالية والوسائل، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التقديرات المالية،
  • مكتب المحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية. ب. المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الأملاك،
  • مكتب التموين والنظافة والأمن،
  • مكتب صيانة الأملاك والحفاظ عليها. ج. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير وتتشكل من مكتبين (2) :
  • مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية،
  • مكتب استغلال الوضعيات المالية والمحاسبية. المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة .2011 وزير التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 أوّل أبريل سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التضامن الوطني و الأسرة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-397 المؤرّخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة، طبقا للجدول الآتي :

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التعداد حسب عقد غير محدد المدة المراكز مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي المركز الوطني عامل مهني من المستوى الأول 7 14 لتكوين حارس 15 - الموظفين المتخصصين في سائق سيارة من المستوى الأول 2 - الطفولة المسعفة عامل مهني من المستوى الثالث 3 - وحماية الطفولة والمراهقة عون وقاية من المستوى الأول 6 - والمساعدة عون وقاية من المستوى الثاني 1 - الاجتماعية المجموع الفرعي 34 14 عامل مهني من المستوى الأول 14 29 حارس 19 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - المركز الوطني لتكوين عامل مهني من المستوى الثاني 2 - الموظفين سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - الاختصاصيين في مؤسسات عامل مهني من المستوى الثالث 2 - المعوقين عون وقاية من المستوى الأول 12 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الفرعي 54 29 عامل مهني من المستوى الأول 1 - عون خدمة من المستوى الأول - 11 المركز الوطني للتكوين المهني حارس 15 - للمعوقين عامل مهني من المستوى الثاني 1 - جسديا عون وقاية من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الفرعي 24 11 العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه أوّل أبريل سنة 2012 م طبيعة العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 21 1 200
    • 15
    • 2 2 219
    • 3 5 288
    • 6
    • 1 7 348
    • 48
    • 43 1 200
    • 19
    • 1 2 219
    • 2 3 240
    • 2
    • 2 5 288
    • 12
    • 2 7 348
    • 83
    • 1
    • 11 1 200
    • 15
    • 1 3 240
    • 6 5 288
    • 1 7 348
    • 35

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31 أوّل أبريل سنة 2012 م المراكز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المركز الوطني سائق سيارة من المستوى الأول لاستقبال الفتيات عامل مهني من المستوى الثاني والنساء ضحايا العنف ومن هن عامل مهني من المستوى الثالث في وضع صعب لبوسماعيل عون وقاية من المستوى الأول بولاية تيبازة عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 غشت سنة .2011 الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200
  • 6 - - 6 14 - - - 14 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 5 288 5 - - - 5 1 - - - 1 7 348 25 9 - - 34 الرّسميّة وزارة التجارة الموافق 18 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان وزير التضامن الوطني والأسرة عن وزير المالية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة السعيد بركات الأمين العام المركزية لوزارة التجارة. ميلود عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال بوطبة بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي :

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه ممثلو الرقم الأسلاك الأعضاء الدائمون سلك مراقبي قمع الغش سلك محققي قمع الغش سلك مفتشي قمع الغش شريح نور الدين 1 سلك مراقبي المنافسة نيبوش أحسن والتحقيقات الاقتصادية سراط عبد المجيد سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية سلك المتصرفين شريح نور الدين سلك المهندسين نيبوش أحسن 2 سلك المترجمين - التراجمة حسني مبارك سلك المحللين الاقتصاديين سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات سلك ملحقي الإدارة، أعوان شريح نور الدين الإدارة، الكتاب والمحاسبين الإداريين نيبوش أحسن 3 سلك التقنيين، المعلونين التقنيين والأعوان التقنيين شيباني عبد سلك مساعدي الوثائقيين الحميد أمناء المحفوظات، الأعوان عدوش كمال التقنيين في الوثائق والمحفوظات. 4 سلك العمال المهنيين، سائقي شريح نور الدين السيارات والحجاب. نيبوش أحسن إزيات زوبير أوّل أبريل سنة 2012 م الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون رشيد أحمد لعموري محمد رامول توفيق حسني مبارك كمالي ياسمينة فريش سفيان بن خالد نادر بوزناد مليكة مقراني أحمد سراط عبد المجيد مرغيت مصطفى نسناس لويزة إزيات زوبير بلول رشيد رحماني أحلام زحاف زوليخة نجاعي حنان كعومي عبد الحميد بن خالد نادر شبانة صالح رحمة منير سيد علي تكالي خير الدين قشايري عبد كباب بوبكر شهرزاد السلام قلي سامي عمري رشيد مسعودي عبد الكريم سعيدي كمال سيدي دريس صلاحي إبراهيم خير الدين زحاف زوليخة وافق جمال بوغليظ سليمان سعيدي كمال سعيدي بوعلام كوشة إلياس حسني مبارك رامي جمال عمري يحي يكلّف مدير الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلّقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • عمارة بوسحابة، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
  • رشيد حدار، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • مليك جواد سويلماس، ممثل وزارة المالية، عضوا،
  • نعيمة قدوري، ممثلة وزارة الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، عضوة،
  • محمد مجبر، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، عضوا،
  • مهدية جليوط، ممثلة وزارة السكن والعمران، عضوة،
  • عزيزة طاهر بوشات، ممثلة وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عضوة،
  • الطاهر ابراقن، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • نبيلة كروش، ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوة. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إن الأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 33 ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و “ب” و “ج” كما يأتي :

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه أوّل أبريل سنة 2012 م الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب بدون تغيير طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية المعذر باتنة ج مستشفى الأمراض العقلية فرنز فانون البليدة أ مستشفى الأمراض العقلية لسيدي بلعباس سيدي بلعباس ج مستشفى الأمراض العقلية لمستغانم مستشفى الأمراض العقلية يلل بدون تغيير أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان مستغانم ج غليزان ج ورقلة ج مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف بجاية ج إعادة تربية الأعضاء الوظيفي فناية إلماثن والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف جيجل ج الوظيفي تاكسنة طب العيون مستشفى البخاري مستشفى الحكيم سعدان مستشفى بوملي محمد عين البيضاء مستشفى مريم بوعتورة مستشفى العالية مستشفى محمد بوضياف مستشفى خالدي عبد العزيز مستشفى الأم والطفل مستشفى عوراي الزهرة طب النساء والتوليد مستشفى صبحي تسعديت طب الأطفال مستشفى الأم والطفل العلمة جراحة الأطفال مستشفى حمدان بختة مستشفى طب النساء والتوليد سيدي مستشفى لالة خيرة مستشفى سليمان عميرات مستشفى سيدي عبد القادر مستشفى الأم والطفل توقرت مستشفى الصنوبر مستشفى اللوز مستشفى مطلع الفجر مستشفى نوار فضيلة بسكرة ج الأغواط ج أم البواقي ج باتنة ج بسكرة ج بشار ج تبسة ج تلمسان أ تيارت ج تيزي وزو ج سطيف ج سعيدة ج بلعباس سيدي بلعباس ج مستغانم ج المسيلة ج ورقلة ج ج ج وهران ج ج ج

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 35 أوّل أبريل سنة 2012 م الاختصاص المؤسسة الاستشفائية مستشفى بلحسين رشيد ( تابع ) مستشفى بن ناصر بشير مستشفى صالحي بلقاسم مستشفى الأم والطفل مستشفى قدي بكير المتخصصة الولاية الترتيب برج بوعريريج ب الوادي ج خنشلة ج عين تموشنت ج غرداية ج طب الأنف الأذن والحنجرة مستشفى بوعبد اللي بو عبد الله تيارت ج وأمراض العيون المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام جمال ولد عباس ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يحدّد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصّحة العمومية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ورتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 2 : يتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. تقوم الإدارة في الوقت المناسب بإلصاق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في المسابق ة على أساس الاختب ارات، في أماكن العمل، مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القي ام خلال العشرة (10) أيام التي تلي التبليغ المذكور تأكيد مشاركتهم في المسابقة على أساس الاختبارات كتابيا. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تتضمن المسابقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : أ) اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح، طبقا للبرنامج (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، ب) تقييم النشاط الاستشفائي (المعامل 2)، ج) تقييم الشهادات والأعمال العلمية (المعامل .)1 يقيم الاختبارات المذكورة أعلاه أعضاء لجان الامتحانات، حسب كل اختصاص، التي تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 5 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات (أ و ب) المذكورة في المادّة 4 أعلاه تعد مقصية. المادّة 6 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المراد شغلها. المادّة 7 : تضبط لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 8 أدناه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات. يجب أن تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والهيئة المستخدمة. المادّة 8 : تتكون لجنة القبول النهائي من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثل عنها، مؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أوّل أبريل سنة 2012 م المادّة 9 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم أعضاء لجنة القبول النهائي على الخصوص الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 10 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقص اه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 11 : يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية المحددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أ علاه. المادّ ة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي القعدة ع ام 1425 الموافق 2 يناي ر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة .2011 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تحديد المصلحة الاستشفائ ية الجامع ية وال وحدة الاستشفائية الجامعية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 65 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 رب يع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا الق رار إلى تح ديد المصلحة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية. الفصل الأوّل المصلحة الاستشفائية الجامعية المادّة 2 : تتكون المصلحة الاستشفائية الجامعية التي تدعى في صلب النص “المصلحة” من وحدتين (2) إلى سبع (7) وحدات استشفائية جامعية من نفس التخصص أو من تخصصات متكاملة. المادّة 3 : تتولى المصلحة مهمة ضمان النشاطات الصح ية ونشاطات التكوين والبحث في آن واح د، في تخصص العلوم الطبية الذي تغطيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 37 المادّ ة 4 : تتولى المصلحة، في مجال الصحة، وحسب تخصص العلوم الطبية الذي تغطيه مهمة ضمان ما يأتي :
  • نشاطات التشخيص،
  • نشاطات الكشف،
  • نشاطات العلاج،
  • نشاطات الوقاية وترقية الصحة،
  • نشاطات التسيير الصيدلاني،
  • نشاطات إنتاج وسائل العلاج الطبي. المادّة 5 : تحدّد القدرة القصوى لمصلحة تتولى الاستشفاء بستين (60) س ري را، تتضمّن أسرّة الاستشفاء والأسرّة الموجهة للاستعجالات. المادّة 6 : تتولى المصلحة، في مجال التكوين، مهمة ضمان نشاطات تعليم الطلبة وتأطيرهم في مرحلة التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية. المادّة 7 : تتولى المصلح ة، في مج ال البحث، مهم ة القي ام بكل نشاط بحث علمي في التخصص الذي تغطيه. المادّ ة 8 : تحدّد المعايير المتعلقة بالتخصص وطبيع ة التجهيزات وحجم النشاطات وكذا تعداد المستخدمين الضروريين لسير المصلحة بموجب تعليمة مشتركة بين ال وزي ر المكلّف بالصح ة وال وزير المكلّف بالتعليم العالي. الفصل الثاني الوحدة الاستشفائية الجامعية المادّة 9 : الوحدة الاستشفائية الجامعية والتي تدعى في صلب النص “الوحدة” هي الكيان الوظيفي القاعدي للمصلحة الاستشفائية الجامعية. وتتولى مهمة ضمان نش اط أو عدة نشاطات تخص المصلح ة في مجالات التكوين والبحث والصحة، لا سيّما الوقاية والعلاج والكشف وإنتاج وسائل العلاج. المادّة 10 : يمكن إنشاء الوحدة :
  • إما في الهيكل البنيوي للمصلحة التابعة لها،
  • وإما خارج الهيكل البنيوي للمصلحة، تكون الوحدة تابعة للمصلحة المكلّفة بنشاطها.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 11 : تحدّد قدرة الوحدة، في مج ال العلاج، كما يأتي :

  • من خمسة عشر (15) إلى خمسة وعشرين (25) سريرا في النشاط العيادي،
  • من ستة (6) إلى ثمانية (8) أسرّة في الإنعاش والعلاج المكثف والاستعجالات الطبية الجراحية،
  • من عشرين (20) إلى أربعين (40) سريرا في طب الأمراض العقلية،
  • من خمسة وعشرين (25) إلى ثلاثين (30) سريرا في إعادة التأهيل الوظيفي،
  • من خمسة (5) إلى خمسة عشر (15) كرسيا في جراحة الأسنان: المادّة 12 : تحدّد المعايير المتعلقة بنشاطات الوحدات وتنظيمها وسيرها بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلّف بالصح ة والوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبرسنة .2011 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أوّل أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لا سيّما المادّتان 69 و 72 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تحديد المصلحة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 69 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 رب يع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا الق رار إلى تح ديد كيفيات التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامع ية بالنيابة، في انتظار تنظيم مسابقات الالتحاق بالمنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية. يتم التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة من بين :
  • الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
  • الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين من القسم أ والقسم ب،

9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م

  • الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 2 : يجب أن يستوفي تعيين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة الشروط الآتية :
  • الانتماء لأعلى رتبة،
  • اكتساب تخصص متطابق مع التخصص الذي تغطيه المصلحة،
  • اكتساب أقدمية في الرتبة. المادّة 3 : يتم التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة بموجب ق رار مشت رك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة الاستشفائية وعميد كلية الطب، بعد أخذ الرأي المل زم للمجلس العلمي و/ أو الطبي للمؤسسة الاستشفائية المعنية. وتنهى مهام رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية بالنيابة حسب نفس الأشكال. المادّ ة 4 : لا يمكن تعيين أستاذ باحث استشفائي جامعي بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة إلاّ في حالة شغور منصب رئيس المصلحة المعنية، تمت معاينته قانونا من طرف مسؤول المؤسسة الاستشفائية المعنية. المادّة 5 : طبق ا لأحك ام المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشافئية جامعية بالنيابة مدة سنتين (2) قابلة للتجدي د م رة واح دة لمدة سنة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبرسنة .2011 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 39 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تحديد المصلحة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 70 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 رب يع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تح ديد كيفي ات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية. المادّ ة 2 : يمكن أن يترشّح للتسجيل في قوائم التأهيل المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون العاملون في المصلحة التي أنشئت فيها الوحدة :

  • الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون،
  • الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون القسم أ والقسم ب،
  • الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 3 : يرسل المترشحون المذكورون في المادّة 2 أعلاه، طلباتهم للتسجيل في قوائم التأهيل إلى مدير مؤسسة الصحة الذي يعرضها على رأي المجلس العلمي أو الطبي لمؤسسة الصحة والمجلس العلمي لكلية الطب المعنية. المادّة 4 : يتمّ إعداد قوائم التأهيل وفقا للمعايير الآتية :
  • الرتبة الأعلى،
  • الأقدمية في رتبة الانتماء،
  • الأقدم ية في المصلحة الاستشفائية الجامع ية أو في مؤسسة محلّ الممارسة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل أبريل سنة 2012 م
  • علامة التقدير لرئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية. المادّة 5 : يعرض مدير مؤسسة الصحة المعنية ملفات المترشحين المرفقة بآراء المجلس العلمي أو الطبي المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، على اللجنة الخاصة المكونة على التوالي من ممثلين (2) عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمكلفة بدراسة ملفات وإعداد قوائم التأهيل المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادّة 6 : تحدّد قوائم التأهيل بالاشتراك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسب المناصب العليا الشاغرة لرئيس وحدة استشفائية جامعية. المادّة 7 : يترتب على التسجيل في قوائم التأهيل المذكورة في المادّة 6 أعلاه، تعيين المعنيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتنهى مهام رئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية حسب الأشكال نفسها. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبرسنة .2011 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة