مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
أوّل أبريل سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية لسنتي 2011-2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- انطلاقا من الروح الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين،
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثقافي بينهما،
- وتنفيذا للاتفاق الموقّع بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى في مجال الثقافة والفنون
- يشارك الطرفان في الأنشطة الثقافية والفكرية التي تقام بكلا البلدين،
- يشارك الطرفان في معارض الكتاب التي تقام بكلا البلدين وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل،
- يدعم الطرفان العلاقة بين الاتحادات المهنية للكتّاب والناشرين والموزعين بكلا البلدين،
- يستضيف كل بلد أسبوعا ثقافيا للبلد الآخر خلال مدة سريان هذا البرنامج للتعريف بآداب وثقافة وفنون وتراث كل منهما على أن يتم الاتفاق على موعد هذا الأسبوع عبر الطرق الدبلوماسية،
- في مجال تشجيع الإبداع النسائي تشارك الفنانات والمبدعات بكلا البلدين في المهرجانات الثقافية (فنون تشكيلية، مسرح، سينما، آداب) التي تعنى بثقافة المرأة،
- يتبادل الطرفان التجارب والخبرات في مجال تسيير وتنظيم المهرجانات الثقافية. 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
المادّة 2 في مجال المكتبات
- يشجع الطرفان على دعم وتبادل المعلومات والكتب والدوريات والمطبوعات والنشرات الصادرة عن المؤسسات الثقافية المختلفة وكذلك الببليوغرافيات الوطنية وكل ما من شأنه أن يخدم التعريف بالتاريخ والجوانب الثقافية بكلا البلدين،
- يعمل الطرفان على تعزيز برنامج التبادل والإهداء بين المكتبتين الوطنيتين بكلا البلدين،
- يتعاون الطرفان في مجال التراث بتبادل صور طبق الأصل عن الوثائق والمخطوطات التاريخية وفقا للنظم المتبعة بكلا البلدين،
- يشجع الطرفان على الاشتراك في الدورات والبرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش ات العم ل التخصص ية ذات الاهتمام المشترك في مجالات المكتبات والمعلومات والتراث الوطني والوثائق الأرشيفية وتحقيق المخطوطات ونشرها وترميمها ويتفق على التفاصيل عبر المراسلات الرسمية،
- يتبادل الطرفان الاستش ارات والخب رات ح ول النظم الآلية المستخدمة في كلا المكتبتين للاستف ادة منها في تط وير نظ ام العمل بالمكتبتين بكلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةفي مجال التراث والآثار والمتاحف
- يتبادل الطرفان المطبوعات والمعلومات والنشرات العلمية الجديدة،
- يعمل الطرفان على إقامة المعارض الإعلامية التراثية والمعارض الخاصة بالصور الفوتوغرافية،
- يتبادل الطرفان الزيارات للعاملين والمختصين في مجال التراث والمتاحف ويتبادلان الكتيبات والإصدارات الخاصة بآثار البلدين،
- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال البحث الأثري عن طريق إيف اد باحثي الآث ار للعمل الميداني في المواقع الأثرية المهمة بكلا البلدين،
- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال المختبرات الأثرية والتعقيم والصيانة،
- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال التشريع المعمول به في ميادين التراث الثقافي.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الموسيقى
- يتبادل الطرفان زيارات الباحثين والمختصين في ميدان الموسيقى والفنون الشعبية للمشاركة في الندوات واللقاءات العلمية التي تنظم بكلا البلدين،
- يتبادل الطرفان المعلومات حول الأنشطة الموسيقية التي تقام بكلا البلدين والوثائق من كتب وأشرطة وأسطوانات،
- يشارك الطرفان بفرق الموسيقى والفنون الشعبية في أهم المهرجانات التي تنظم بكلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةفي مجال المسرح
- يتبادل الطرفان الخبرات الفنية في مجال المسرح،
- تشارك الفرق المسرحية في البلدين في التظاهرات المسرحية التي تنظم في كليهما خلال مدة سريان هذا البرنامج،
- يتبادل الطرفان المنشورات والدوريات المتعلقة بالفنون المسرحية.
المادة 6
فتح المادةفي مجال ثقافة الطفل
- يعمل الطرفان على استضافة فنانين تشكيليين من البلدين لتقديم ورشات فنية متميزة ومبتكرة للأطفال بكلا البلدين.
- يتبادل الجانبان معارض رسوم الأطفال للمشاركة في التظاهرات الخاصة بالأطفال بكلا البلدين،
- يستضيف الطرفان عروضا للأ فلام المخصصة للأطفال بكلا البلدين،
- يشجع الطرفان الجهات المختصة بالطفولة ودور النشر التي تهتم بكتب الأطفال بالبلدين.
المادة 7
فتح المادةفي مجال الفنون التشكيلية
- يتبادل الطرفان المعارض الفنية التشكيلية الفردية والجماعية بكلا البلدين، كما يتبادلان زيارات الفنانين التشكيليين للاطلاع على الحياة الفنية التشكيلية لكليهما،
- يتبادل الطرفان الوثائق الفنية من كتب ومجلات وغيرها حول الفنون التشكيلية بكلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةفي مجال السينما
- يشارك الطرفان في التظاهرات السينمائية التي تقام بكلا البلدين،
- يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع السينمائية بكلا البلدين وذلك خلال مدة سريان هذا البرنامج،
- يعمل الطرفان على توزيع الأفلام السينمائية بكلا البلدين،
- يشجع الطرفان الإنتاج السينمائي المشترك ويعملان على دعمه وترويجه،
- يتبادل الطرفان الخبرات الفنية السينمائية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والنشرات وكافة الإصدارات السينمائية.
المادة 9
فتح المادةفي مجال الملكية الفكرية والأدبية
- يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل التعاون في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية،
- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال حقوق التأليف والملكية الفكرية والفنية،
- يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في مجال الملكية الفكرية خاصة في المحافل الدولية.
المادة 10
فتح المادةفي مجال التراث الشعبي
- يتبادل الطرفان المعلومات والزيارات بين المختصين في التراث الشعبي وخاصة في مجال حفظ وتوثيق التراث الشعبي.
المادة 11
فتح المادةالأحكام العامة والشروط المالية تغطى المصاريف المترتبة على إقامة المعارض على النحو الآتي :
- يتحمّ ل الجانب المرسل مص اريف النّقل ذهاب ا وإيابا، بالإضافة إلى نفقات التأمين على المواد المعروضة،
- يتحمّل الجانب المضيّف النفقات اللازمة للنّقل الداخلي، وإقامة المعرض والقيام بأعمال الدعاية كالإعلانات والنشرات والملصقات وبطاقات الدعوات،
- يقوم الجانب المضيّف باتخاذ كافّة الإجراءات الأمنية للمحافظة على المواد الثقافية المعروضة، أوّل أبريل سنة 2012 م
- يتحمّل الجانب المضيّف تكاليف العلاج للحالات الطارئة،
- تغطى الالت زامات الماليّة الأخ رى المترتب ة عن تنفيذ هذا البرنامج طبقا لما يتفق عليه الطرفان وفق الأنظمة الماليّة المعمول بها بكلا البلدين، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا البرنامج.
المادة 12
فتح المادةالأحكام الختامية
- يتم الاتفاق على موعد تنفيذ مواد هذا البرنامج والتفصيلات الأخرى بالطرق الدبلوماسية،
- لا يمنع هذا البرنامج من تنفيذ أيّ تع اون ثق افي لم يرد فيه، على أن يتم الاتفاق على ذلك بالطرق الدبلوماسية،
- يبقى هذا البرنامج ساري المفعول إلى أن يتم توقيع برنامج تنفيذيّ جديد،
- يدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين،
- يمكن لكل طرف في أيّ وقت إشعار الطرف الآخ ر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا الب رنامج التّنفيذيّ. وفي هذه الحالة ينتهي العمل ب ه عند انقض اء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر، وتبقى الأنشطة المنبثق ة عن هذا البرنامج التّنفيذيّ ساري ة المفعول إلى تاريخ استكمالها.
يمكن مراجع ة هذا البرنامج بتراضي الط رفين عند طلب أحدهما، وتدخل التعديلات المتوصل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة.
حرّر هذا البرنامج بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن الجانب الجزائري عن الجانب التونسي عبد القادر مساهل عبد الحفيظ الهرقام الوزير المنتدب المكلف كاتب الدولة لدى وزير بالشؤون المغاربية الشؤون الخارجية والإفريقية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.