قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة، طبقا للجدول الآتي : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التعداد حسب عقد غير محدد المدة المراكز مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي المركز الوطني عامل مهني من المستوى الأول 7 14 لتكوين حارس 15 - الموظفين المتخصصين في سائق سيارة من المستوى الأول 2 - الطفولة المسعفة عامل مهني من المستوى الثالث 3 - وحماية الطفولة والمراهقة عون وقاية من المستوى الأول 6 - والمساعدة عون وقاية من المستوى الثاني 1 - الاجتماعية المجموع الفرعي 34 14 عامل مهني من المستوى الأول 14 29 حارس 19 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - المركز الوطني لتكوين عامل مهني من المستوى الثاني 2 - الموظفين سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - الاختصاصيين في مؤسسات عامل مهني من المستوى الثالث 2 - المعوقين عون وقاية من المستوى الأول 12 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الفرعي 54 29 عامل مهني من المستوى الأول 1 - عون خدمة من المستوى الأول - 11 المركز الوطني للتكوين المهني حارس 15 - للمعوقين عامل مهني من المستوى الثاني 1 - جسديا عون وقاية من المستوى الأول 6 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الفرعي 24 11 العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه أوّل أبريل سنة 2012 م طبيعة العمل التصنيف عقد محدد المدة
(2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 21 1 200
- - 15
- - 2 2 219
- - 3 5 288
- - 6
- - 1 7 348
- - 48
- - 43 1 200
- - 19
- - 1 2 219
- - 2 3 240
- - 2
- - 2 5 288
- - 12
- - 2 7 348
- - 83
- - 1
- - 11 1 200
- - 15
- - 1 3 240
- - 6 5 288
- - 1 7 348
- - 35 أوّل أبريل سنة 2012 م المراكز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المركز الوطني سائق سيارة من المستوى الأول لاستقبال الفتيات عامل مهني من المستوى الثاني والنساء ضحايا العنف ومن هن عامل مهني من المستوى الثالث في وضع صعب لبوسماعيل عون وقاية من المستوى الأول بولاية تيبازة عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 غشت سنة .2011 الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200
- 6 - - 6
14 - - - 14
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 3 240
2 - - - 2 5 288
5 - - - 5
1 - - - 1 7 348 25 9 - - 34 الرّسميّة وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.