مرسوم تنفيذي رقم 12-150 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 : تحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء والغاز وإنجازها واستغلالها وصيانتها بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
تتخذ هذه المواصفات والإجراءات استنادا للتعليمات والمقاييس الوطنية والدولية.
تبقى المواصفات والإجراءات التقنية، المستعملة في الوقت الراهن، بصفة انتقالية، صالحة حتى نشر القرارات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسميّة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 10-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.