قانون رقم 12-09
قوانين قان ون رقم 12-09 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي ر سن ة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راير سن ة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.