مرسوم رئاسي رقم 12-153

مرسوم رئاسي رقم 12-153 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-153

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 12-156

    مرسوم رئاسي رقم 12-156 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.