مرسوم رئاسي رقم 12-152
مرسوم رئاسي رقم 12-152 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد بوعلام بسايح، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 12-152
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-154
مرسوم رئاسي رقم 12-154 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.