قرار
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التْجاري
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التْجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.