قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.