قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أصناف صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ.
أوّل أبريل سنة 2012 م المادّ ة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بمصاريف الإعلام والتحسيس باقتصاد الماء وحماية نوعيته،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بجرد المنشآت المائية ونقاط اقتطاع المياه والمشتركين،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بكراء المكاتب والقاعات والإيواء والإطعام،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالتزويد بالوقود والدهون،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بوسائل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلقة بالمصاريف القضائية أمام الجهات الوطنية والدولية، وكذا أتعاب وتسديد مصاريف المحامين.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدم ات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبق ا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال وزارة التضامن الوطني والأسرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.