قرار

قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.