مرسوم رئاسيّ رقم 12-139 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التشغيل بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"،
- توطيدا لأواصر الأخ وة القائم ة وتع زي ز التعاون بينهما،
- وعملا منهما على تنم ية العلاق ات الثن ائ ية في مجال التشغيل، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الط رفان على إقام ة تعاون متين بينهما في مجال التشغيل قصد الرفع من مستوى هذا القطاع ودعمه بما يكفل تقدم بلديهما.
المادّة 2 يشمل التع اون في مجال التشغ يل الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق، ما يأتي :
- تبادل الوثائق والتشريعات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتشغيل،
- تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقصد التعرف على إمكانيات كلا البلدين والاستفادة منها،
- تبادل برامج النهوض بالتشغيل وإدماج الشباب،
- تبادل برامج مساندة المؤسسات للنهوض بالعمل المستقل،
- تبادل برامج القيام بالإعلام والتوجيه المهني، ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتشغيل يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةلتحقيق غايات هذا الاتفاق تسعى حكومتا البلدين إلى إب رام بروتوكولات تنفيذية بين الجه ات المعن ية في البلدين.
المادة 4
فتح المادةتسهيلا لتطبيق نصوص اتفاق التعاون والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المنصوص على مجالاتها في المادّة الثانية أعلاه تشكل لجنة فنية مشتركة يكون من مهامها :
- وضع ب رامج تنفيذي ة لبل ورة التع اون في مجال التشغيل،
- تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها (التمويل - التسيير)،
- متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها، وتجتمع اللجنة الفنية بالتداول مرة كل سنتين ويحدد زمان ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين.
المادة 5
فتح المادةيعهد إلى كلا الجانبين تعيين ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها بالمادّة الرابعة أعلاه من مسؤولين عن قطاع التشغيل، ويمكن تعيين خبراء متخصصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمالها.
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره بإنهاء العمل بالاتفاق.
وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر.
يمكن مراجعة هذا الاتفاق بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة.
وإثباتا لما تقدم وقّع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما.
حرّر هذا الاتفاق بالجزائر في 5 غشت سنة 2007 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية أوّل أبريل سنة 2012 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.