مرسوم رئاسي رقم 12-154 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث
-
مرسوم رئاسي رقم 12-155
مرسوم رئاسي رقم 12-155 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.