مرسوم رئاسيّ رقم 12-140 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة في تط وي ر التع اون بينهما وتنميته في مجال التكوين المهني، 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
- وعملا بأحكام اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني الموقّع بالجزائر في 25 أبريل سنة 2002، اتفقتا على البرنامج التنفيذي التالي لسنتي 2011-2012 :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما بهدف تنمية تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب في مجال التكوين المهني ووضع الوسائل الكفيلة بدعم هذا التعاون والنهوض بالقطاع بكلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةيشمل التعاون بين الطرفين في قطاع التكوين المهني المجالات الآتية :
- التكوين في الاختصاصات التي تهم الجانبين،
- هندسة التكوين وتكوين المكونين،
- التكوين المستمر والتكوين عن بعد،
- تشجيع توأمة مراكز التكوين المهني،
- المشارك ة في الملتقي ات والن دوات المنظم ة من قبل أحد الطرفين،
- تطوير أساليب الإرشاد والتوجيه المهني للشباب،
- تطبيق مواصفات الجودة في التصرف في مؤسسات التكوين المهني.
ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتكوين المهني يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةيقوم الطرفان بتفعيل التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من خلال :
- تبادل التجارب والدراسات والخبرات في ميدان إعداد وتطوير المناهج والبرامج التكوينية،
- تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإعداد البرامج والتكوين حسب منهجية المقاربة بالكفايات،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المستمر والتكوين عن بعد،
- تبادل الخبرات في مجال تطبيق مواصفات الجودة في التص رف في مؤسسات التكوين المهني بكلا البلدين،
- تبادل زيارات المختصين في مجال التوجيه المهني للشباب،
- تنظيم دورات تدريبية لفائدة مكونين في الاختصاصات ذات الأولوية والتي يتوفر فيها مكونون مختصون بكلا البلدين،
- تشجيع التوأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكوين المهني في الاختصاصات التي تهم الطرفين.
ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتكوين المهني يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين لإنجاز مشاريع تخص ميدان التكوين المهني في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
المادة 5
فتح المادةلمتابع ة تنفيذ وتقي يم هذا البرن امج ومعالجة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذه، تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعات بالتناوب في البلدين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 6
فتح المادةما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تتحمل الدولة الموفدة تكاليف سفر المكونين والخبراء والإطارات وتتحم ل الدولة المضيفة مصاريف الإقامة والمصاريف المتعلقة بزيارة المسؤولين والخبراء.
يتم تحمل التكاليف المذكورة في الفقرة السابقة في إطار الإمكانيات والإجراءات المالية لكلا الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين.
يمكن لكل طرف في أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا البرنامج التنفيذي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر، وتبقى الأنشطة المنبثقة عن هذا البرنامج التنفيذي سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.
يمكن مراجعة هذا البرنامج بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما، وتدخل التعديلات المتوصل إليه ا حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة.
حرّر هذا البرنامج التنفيذي بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الحفيظ الهرقام عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.