قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة في مكاتب،
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة لحماية الأشخاص الم ع وق ين وت رقيتهم المنظمة في ثلاث (3) مديريات ما يأتي : .1 مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
- مكتب برامج الإعلام ودعم المرافقة العائلية.
ب. المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير مؤسسات الإدماج المهني للأشخاص المعوقين. .2 مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة سير التكفل ضمن مؤسسات التربية المتخصصة، وتقييمه،
- مكتب متابعة سير التكفل ضمن مؤسسات التعليم المتخصص، وتقييمه،
- مكتب انسجام سير المؤسسات والتقييس.
ب. المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية اندماج الأطفال المعوقين في الوسط المدرسي العادي،
- مكتب المتابعة والمراقبة والتقييم البيداغوجي.
ج. المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات،
- مكتب متابعة شروط تنظيم الامتحانات والمسابقات وتقييمها. .3 مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المساعدات الاجتماعية وتقييم أثرها،
- مكتب الدراسات والتحليل الإحصائي.
ب. المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الوصول للخدمات الاجتماعية،
- مكتب المساعدات التقنية وتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي المنظمة في أربع (4) مديريات : .1 مديرية حماية الأسرة وترقيتها، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برامج الإعانة والمرافقة تجاه الأسرة المحرومة و/أو في وضعية صعبة،
- مكتب برامج الاتصال والوساطة الاجتماعية،
- مكتب التنسيق بين القطاعات.
ب. المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية اتجاه الأسرة وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات المدرة للموارد على الأسر المحرومة،
- مكتب إعداد برامج الوقاية والحماية اتجاه الأسرة المحرومة وتقييمه.
ج. المديرية الفرعية لبرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تحديد برامج الوصول للعلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتسييرها،
- مكتب متابعة تنفيذ برامج الوصول للعلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتقييمه. .2 مديرية حماية المرأة وترقيتها، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب وتتشكل من مكتبين (2) :
أوّل أبريل سنة 2012 م
- مكتب برامج الوقاية والحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب،
- مكتب مساعدة ومرافقة المرأة والفتاة في وضع صعبا، ب. المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج إدماج المرأة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وترقية مشاركتها،
- مكتب متابعة برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. .3 مديرية حماية الأشخاص المسنين، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال وتتشكل من مكتبين
(2) :
- مكتب التكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات،
- مكتب التكفل بالأشخاص المسنين لدى عائلات الاستقبال.
ب. المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الإعانات والمرافقة للأشخاص المسنين المحرومين وإعادة إدماجهم في الوسط العائلي،
- مكتب برامج الإعانة في المنزل ومساعدة الأشخاص المسنين في وضعية التبعية. .4 مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالطفولة المحرومة من العائلة ومراقبتها،
- مكتب متابعة الوضع في العائلة والمساعدات الاجتماعية للأطفال المحرومين من العائلة ومراقبته،
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المستقبلة للطفولة الصغيرة ومراقبتها.
ب. المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وتتشكل من مكتبين (2) : 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
- مكتب متابعة المؤسسات المتخصصة المكلفة بالطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي ومراقبتها،
- مكتب متابعة التكفل بالطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي وفي الوسط المفتوح ومراقبته.
ج. المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة البرامج ما بين القطاعات للمساعدة والمرافقة ودعم الطفولة والمراهقة،
- مكتب متابعة برامج ما بين القطاعات لإدماج وإعادة الشباب.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التنمية الجماعية والنشاطات التضامنية الجوارية وتقييمها،
- مكتب تنفيذ مشاريع الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية لترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي وتقييمها،
- مكتب ترقية النشاطات المدرة للدخل.
ج. المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج المساعدة الاجتماعية اتجاه الفئات المحرومة وتقييمها،
- مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التنمية الاجتماعية وتقييم الاحتياجات الاجتماعية،
- مكتب تحليل الخرائط الاجتماعية وتحديد ميكانيزمات استهداف الفئات المحرومة وتصورها.
ب. المديرية الفرعية لتنشيط التنمية الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة مخططات التنمية الاجتماعية المحلية وتقييمها،
- مكتب تنشيط عملية التضامن الجواري.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تقييم احتياجات القطاع ومتابعة برامج التجهيز ذات التسيير المركزي،
- مكتب متابعة وإعداد حصائل وبرامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وتقييم الاحتياجات ذات الصلة.
ب. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تصور الدراسات الاستشرافية وتنفيذها،
- مكتب تقييم برامج الدراسات وتحليل واستغلال المعطيات المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية وإنجازها.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب تسيير النظام الإعلامي.
ب. المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات.
ج. المديرية الفرعية للتعاون وت ت ش كل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
د. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف.
المادّ ة 8 : تضم مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب دعم الأنشطة الجمعوية،
- مكتب ترقية الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية،
- مكتب متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم أثارها.
ب. المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تصور البرامج والنشاطات الاستعجالية والإسعاف للأشخاص في وضعية هشّة وفي وضع اجتماعي صعب،
- مكتب إعداد تدابير الإدماج وإعادة الإدماج للأشخاص في وضع اجتماعي صعب وتنفيذها.
ج. المديرية الفرعية للعمل الإنساني وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير برامج تحسيسية والعمل الإنساني والتطوع،
- مكتب تنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية المستخدمين والتكوين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للمستخدمين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ب. المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين القاعدي وإعداد مخطط التكوين وتنظيم المسابقات،
- مكتب تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وإعدادها.
أوّل أبريل سنة 2012 م ج. المديرية الفرعية للبرامج والمتابعة والمراقبة وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب المصادقة على البرامج والوسائل التقنية والتعليمية،
- مكتب متابعة برامج ومناهج التكفل ومراقبتها.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية المالية والوسائل، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التقديرات المالية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
ب. المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الأملاك،
- مكتب التموين والنظافة والأمن،
- مكتب صيانة الأملاك والحفاظ عليها.
ج. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية،
- مكتب استغلال الوضعيات المالية والمحاسبية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة .2011 وزير التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال أوّل أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.