مرسوم رقم 71-298 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي . 1872
المادة الأولى
فتح المادةيقع تطبيق الرسوم والحقوق البريدية التابعة للنظام الداخلى ماعدا الرسوم الاضافية الجوية على ارسالات البريد الخاص بالرسائل في العلاقات بين الجزائر من جهة وغانا والباكستان من جهة اخرى .
المادة 2
فتح المادةيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الخاصة لكل من هذين البلدين فيما يتعلق بشروط قبول مواد الوزن الاقصى والابعاد والاعلان الاقصى للقيمة وللممنوعات الخ
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.