أمر رقم 71-4 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ) 3 نهج دنيال كازانوفا . 123
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم :
I ) جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبفى ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الأولى ) في نهج دانيال كازانوفا
2 ) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقى ) .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يحل بموجب مقرر من وزير التجارة كل تعهد أو تعاقد أو على العموم جميع الروابط أو الالتزامات القضائية أو غيرها التي عسى أن تكون على عبء الأملاك المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال أكثر كلفة أو أكثر جهداً .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحقوق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ..
هواري بومدين 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-38
مرسوم رقم 71-38 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال للحراس الجامعيين 125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.