مرسوم رقم 70-296

مرسوم رقم 71-296 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المستشارين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.