قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 139 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقارين كائنين برقم 7 طريق غينمار و II شارع بوخطوطة حسين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية عنابة ) قصد استعمالهما كمكاتب . 1873

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.