قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 139 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة تحمل رقم 137 مكرر « بي »2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس . 1874
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 139 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة تحمل رقم 137 مكرر « بي »2 مساحتها 16 آرا و 67 سنتيارا ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها اساسا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس . 1874
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.