مرسوم رقم 71-296 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1870
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوظائف التالية :
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتشريع والقضايا - والتحليل القانوني ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق ومراقبة تنفيذ - البرامج الخاصة وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل تربية الماشية - واستثمار السهب ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالكتابة الدائمة للجنة
- الاتصال والتنسيق والعلاقات مع الحزب والمنظمات الوطنية ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بدراسة واستثمار المناطق الصحراوية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.