مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم اقتلاع الحلفاء ابتداء من أول يوليو سنة 1971 بمساحات املاك الدولة والمساحات البلدية والخاصة ، وينتهى يوم 29 فبراير سنة 1972 • غير ان اختتام الموسم يمكن ان يمدد بصفة استثنائية الى تاريخ 20 مارس سنة 1972 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيمكن ان تبرم صفقات لايجار المساحات النابتة فيها الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة لهذه المساحات من جهة ، والمكتب الوطني للحلفاء من جهة اخرى .
ويمكن ان تبرم ايضا عقود بين المكتب الوطني للحلفاء والافراد المالكين للمساحات الخاصة
المادة 3
فتح المادةتحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها كما يلى :
وهران - سعيدة 500000 طن مستغانم - تيارت 550000 طن تلمسان 80000 طن المدية 500000 طن سطيف 30000 طن باتنة 40000 طن عنابة 150000 طن المجموع 1850000 طن ان صفقات شراء الحلفاء الخضراء تبرم في حدود الحصة القصوى التي يمكن جمعها .
المادة 4
فتح المادةيحدد معدل الواجبات التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي المساحات | التابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بمبلغ 70 د. ج الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةان كيفيات اداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم استئجار المساحات النابتة فيها الحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات ، تحدد في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات اداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الخواص الذين يملكون مساحات الحلفاء ، في العقود المشار اليها في المادة 2 اعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر القنطار الواحد من الحلفاء الخضراء التي يحملها المقتلع الى الورشة الاولى بمبلغ 7 دنانير تؤدى نقدا
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر بيع الحلفاء اليابسة المصنوعة من طرف المكتب الوطني للحلفاء في السوق الداخلية بمبلغ 194,5 عن الطن الواحد •
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بتأجير قطع الاراضي الثابتة فيها الحلفاء لموسم 1971-1972
المادة الأولى
فتح المادةيجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقاً لاحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والنصوص الملحقة به وكذا الامر رقم 20 69-20 69 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء
المادة 2
فتح المادةان تأجير حقول الحلفاء التابعة لاملاك الدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطنى للحلفاء يتم بالتراضي ولمدة لا تتجاوز موسما واحدا •
المادة 3
فتح المادةيتم التأجير على اساس المساحة ، وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في ان يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة من الارض الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور بموسم 1971-1972 •
المادة 4
فتح المادةيجب على المكتب الوطني للحلفاء 6 ان يسدد ما يلى :
1 - رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة .
للجمهورية الجزائرية 2 1867 2 المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالى والمتعلق بالاتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على اساس النتائج النهائية للمحصول
المادة 5
فتح المادةيجب على المكتب الوطني للحلفاء ان يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة ارض مؤجرة وان يوجه الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذي تكون منطقة الجنى تابعة له ، وذلك قبل 15 ابريل الموالي لكل موسم .
المادة 6
فتح المادةيجب على المستأجر :
I - ان يمتثل لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل او التي ستصدر والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا اجانب الا باذن خاص .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.