مرسوم رقم 71-295 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعات الصناعية والعلف . 1868
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات تسيير مجلس الادارة لاحكام | الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المذكور اعلاه .
المادة 7
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين . وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالاضافة لوظائفهم بمجرد انهاء مهامهم في وظيفتهم وفي حالة شغور مقعد للعضوية من جراء الاستقالة أو الوفاة أو أى سبب آخر ، يصار الى تعيين عضو جديد وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 5 من هذا المرسوم ، للمدة الباقية من نيابة سلفه ...
للزراعات الصناعية والعلف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 ، يرسم ما يلى :
الباب الأول — احداث المعهد
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ، وذلك تحت اسم « معهد التقنولوجيا للزراعات الصناعية والعلف » •
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في خميس مليانة ( ولاية الاصنام )
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين التقنيين فى الفرعين التاليين:
- الزراعة المسماة « الزراعات الكبرى » ،
- تربية المواشى • وينبغى تنمية هذين الفرعين بصفة مشتركة : الزراعة المسماة « الزراعات الكبرى ، وتربية المواشى ويمكن أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين ضمن هذه الفروع
المادة 4
فتح المادةيقوم المعهد في نطاق هدفه ، بما يلى :
- قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم والتكوين الزراعي الاخرى ،
- المساهمة بكل نشاط يؤول لاشاعة التطور التقني أو التنمية في مجالات مزارعى الناحية ، وذلك بالاتصال مع الهيئات المسؤولة .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة ، يشكل على الوجه التالي :
- الرئيس ، ويعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس ، ويعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ،
- اربعة ممثلين للمستخدمين ، ويعينون من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلان لمعلمي المعهد ، ينتخبهما مستخدمو التكوين ، ممثل منتخب من التلاميذ ..
يحضر كل من مدير المعهد والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته عند الضرورة اثناء المداولات .
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات تسيير مجلس الإدارة لاحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69-106 المذكور اعلاه .
المادة 7
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين . وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالاضافة لوظائفهم بمجرد انهاء مهامهم في وظيفتهم • وفي حالة شغور مقعد للعضوية من جراء الاستقالة أو الوفاة أو اى سبب آخر ، يصار الى تعيين عضو جديد وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 5 من هذا المرسوم ، للمدة الباقية من نيابة سلفه
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير ، وتحدد اختصاصاته ودوره بموجب الأمر 6 رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه .
ويساعد المدير في مهامه :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة مصالح المعهد ويساعده نائب معتمد مدير بيداغوجى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج البيداغوجية وتطبيقها ، واختيار توجيه وتكوين التلاميذ ، بمساعدة مسؤول التمرين ..
ويعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد ، مراقب مالي ، يعين من قبل وزير المالية .
المادة 10
فتح المادةيصادق مدير المعهد على الميزانية ، ثم يحيل نسختها الثانية الى المراقب المالي .
المادة 11
فتح المادةيرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كافة التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية . ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه •
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-249
مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بخميس مليانة . 1588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.