مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه . 1872
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حامد حمادى ، كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه •
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.