مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه . 1872

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.