قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها الفان ومائة متر مربع كائنة بورقلة بالحي السكنى لفائدة وزارة المالية قصد استعمالها اساسا لبناء دار للمالية . 1875
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها الفان ومائة متر مربع كائنة بورقلة بالحي السكنى لفائدة وزارة المالية قصد استعمالها اساسا لبناء دار للمالية . 1875
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.