مرسوم رقم 71-290 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1870
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره يخصه ، الجزائرية 1871 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ثلاثون الف دينار ( 300000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الداخلية وفي الباب المبين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29
• ديسمبر سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول .
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 21 31 ادارة الولايات - المرتبات الرئيسية 30.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 15.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 15.000 مجموع الاعتمادات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.