مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن مد العمل فى سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات. والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 . 1871
المادة 118
فتح المادةان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الموافق 2 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل احكام من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 يونيو سنة 1967 6
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 السياحة والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1968 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمد العمل في سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة ، والذي تم تأسيسه بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 313 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة به
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.