مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق 1860 1850 م: م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الطرق
المادة 2
فتح المادةان الاختصاصات الآيلة في السابق الى اعوان هذا السلك فيما يخص تنظيم النقل البرى طبقا لاحكام المادة 29 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى سيمارسها الدرك الوطني
المادة 3
فتح المادةيدرج المراقبون المرسمون والمتمرنون في سلك اعوان ادارة وزارة الدولة المكلفة بالنقل ويعينون تبعا لاحتياجات المصالح في الادارة المركزية وفي مديريات التجارة والاسعار ، والتوزيع المحدثة بموجب المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 21 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية .
وتحدد كيفيات ادراج الاعوان المذكورين اذا اقتضى الامر بموجب قرار
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-77 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه بالمادة 3 مكرر التي تصاغ كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-77
« تتمم أحكام المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه بالمادة 3 مكرر التي تصاغ كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-77
مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.