قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا عن مسكنين تابعين للمخزن الصحراوي سابقا ، لفائدة بلدية الاغواط لازمين لانشاء دار للثقافة والاذاعة . - 1874

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.