قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 20 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 5 مرسوم رئاسي رقم 02 – 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة . . . . 6 مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الدولة، على بعض المناصب العليا. .. .. .. .. 7 مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. … مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16
أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991. مرسوم رئاسي رقم 02-327 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق
16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين للوزارات الأخرى. . . . . . . 12 مرسوم رئاسي رقم 02-328 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية . 12 مرسوم رئاسي رقم 02-329 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02 – 328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى. 13 مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين المتخصص التابعين للقطاعات المكلّفة بالتكوين المهني، والصحة. 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث منحة لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 أكتوبر سنة 2002 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي رقم 02-331 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 18 مرسوم رئاسي رقم 02-332 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92–49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. مرسوم رئاسي رقم 02-333 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 التنفيذي رقم 97-190 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مناصب عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي.
أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم مايو سنة 1997 والمتعلق بترتيب
مرسوم رئاسي رقم 02-334 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة. 21 مرسوم رئاسي رقم 02-335 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . . . . 21 مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين.
مرسوم رئاسي رقم 02-337 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة …… 23 مرسوم رئاسي رقم 02-338 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 23 مرسوم رئاسي رقم 02-339 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الإجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه . . .
مرسوم رئاسي رقم 02-340 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91 113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. مرسوم رئاسي رقم 02-341 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام
16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. . . . . . . 29
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 02-342 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك . . . . . 30 مقرر رقم 02 – 04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31 مقرر رقم 02 – 05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. 32
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 20 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل الجدول الوارد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الرقم الأرقام الاستدلالية الأساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الأصناف الأقسام الاستدلالي سنتان 4 6 الأساسي ) 2 ( سنوات | سنوات أ 1 1000 1050 1100 1150 2 1050 1103 1155 1208 ب 1 1100 1155 1210 1265 2 1150 1208 1265 1323 ج 1 1200 1260 1320 1380 2 1250 1313 1375 1438 1 1300 1365 1430 1495 د 1350 1418 1553 2 1485 1 1400 1470 1540 1610 ه 2 1450 1523 1595 1668 8 10 12 14 16 18 20 | سنوات | سنوات | سنة | سنة سنة سنة سنة 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1260 1313 1365 1418 1470 1523 1575 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1380 1438 1495 1553 1610 1668 1725 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1500 1563 1625 1688 1750 1813 1875 1560 1625 1690 1755 1820 1885 1950 1620 1688 1755 1823 1890 1958 2025 1680 1750 1820 1890 1960 2030 2100 1740 1813 1885 1958 2030 2103 2175
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م الرقم الأرقام الاستدلالية الأساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الأصناف | الأقسام الاستدلالي الأساسي سنتان 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ) 2 ( سنوات سنوات سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1 1500 1575 1650 و 2 1550 1628 1705 ز قسم 1600 1680 1760 وحيد المادة 3 : يرتب العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، المصنّف وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه في الصنف والقسم المنصوص عليهما في الجدول المحدد في هذا المرسوم. يحتفظ المعني بنفس الأقدمية التي كان يحوزها عند تاريخ سريان هذا المرسوم. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل 1725 1800 1875 1950 2025 2100 2175 2250 1783 1860 1938 2015 2093 2170 2248 2325 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد نسبة تعويض التبعية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 387-91 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ب 50 %. المادة 3 : تحدد نسب تعويض التمثيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م الأصناف أ النسب أ 40 % ب - ج 45 % د - ه 50 % و - ز 55 % المادة 4 : تحدد مبالغ تعويض المسؤولية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأصناف المبالغ (دج) أ 8.000 ب 12.000 ج - د 14.000 ه 1 16.000 ه 2 - و - ز 20.000 المادة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا. إن رئيس الجمهورية، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، على أصحاب المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من الجدول المنصوص عليه في
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري”. المادة 3 : تحدد نسب تعويض التمثيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الرقم الاستدلالي النسبة 794 إلى 840 40 % أكثر من 840 45 % المادة 4 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : يتقاضي القضاة راتبا يحسب استنادا إلى الجداول الملحقة بهذا المرسوم، حسب الكيفيات المبينة أدناه :
- ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (أ)، ابتداء من أول يناير سنة 2003 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (ب) ابتداء من أول يناير سنة 2004 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (ج). المادة 3 : تتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : زيادة على ذلك، يمنح القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد مبلغه بالمعادلة مع مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. يمنح هذا التعويض حسب الجدول المنصوص عليه في الملحق “د” من هذا المرسوم، يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 أكتوبر سنة 2002 م الملحق “أ” الجزائرية / العدد 69 9 أول أكتوبر سنة 2002 المدة الدنيا الرقم الرتب | المجموعات للترقية الاستدلالي في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 2190 2280 2370 2460 خارج الثانية 2070 2154 2238 2322 ثلاث سنوات السلم الثالثة 1990 2070 2150 2230 ثلاث سنوات الرابعة 1920 1996 2072 2148 سنتين الخامسة ثلاث سنوات 1860 1933 2006 2079 الرتبة الأولى سنتين 1750 1818 1886 1954 الأولى الثانية 1650 1713 1776 1839 سنتين الثالثة سنتين 1570 1629 1688 1747 الرابعة سنتين 1490 1545 1600 1655 الأولى سنتين 1390 1440 1490 1540 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 1290 1335 1380 1425 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 1190 1230 1270 1310 قاض متربص سنة
الملحق “ب” الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 2550 2640 2730 2820 2910 3000 3090 2406 2490 2574 2658 2742 2826 2910 2310 2390 2470 2550 2630 2710 2790 2224 2300 2376 2452 2528 2604 2680 2152 2225 2298 2371 2444 2517 2590 2022 2090 2158 2226 2294 2362 2430 1902 1965 2028 2091 2154 2217 2280 1806 1865 1924 1983 2042 2101 2160 1710 1765 1820 1875 1930 1985 2040 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890 1470 1515 1560 1605 1650 1695 1740 1350 1390 1430 1470 1510 1550 1590 أول يناير سنة 2003 المدة الدنيا الرقم الرتب | المجموعات للترقية الاستدلالي في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 2600 2690 2780 2870 خارج الثانية ثلاث سنوات 2480 2564 2648 2732 السلم الثالثة ثلاث سنوات 2400 2480 2560 2640 الرابعة سنتين 2330 2406 2482 2558 الخامسة ثلاث سنوات 2270 2343 2416 2489 الرتبة الأولى سنتين 2160 2228 2296 2364 الأولى الثانية سنتين 2060 2123 2186 2249 الثالثة سنتين 1980 2039 2098 2157 الرابعة سنتين 1955 2010 2065 1900 الأولى سنتين 1800 1850 1900 1950 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 1700 1745 1790 1835 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 1600 1640 1680 1720 قاض متربص سنة 1400 الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 2960 3050 3140 3230 3320 3410 3500 2816 2900 2984 3068 3152 3236 3320 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 2634 2710 2786 2862 2938 3014 3090 2562 2635 2708 2781 2854 2927 3000 2432 2500 2568 2636 2704 2772 2840 2312 2375 2438 2501 2564 2627 2690 2216 2275 2334 2393 2452 2511 2570 2120 2175 2230 2285 2340 2395 2450 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 1880 1925 1970 2015 2060 2105 2150 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق “ج” أول يناير سنة 2004 المدة الدنيا الرقم الرتب | المجموعات للترقية الاستدلالي في المجموعات 1 2 3 الأساسي والرتب الأولى 3036 3126 3216 3306 خارج الثانية 2916 3000 3084 3168 ثلاث سنوات السلم الثالثة 2836 2916 2996 3076 ثلاث سنوات الرابعة 2766 2842 2918 2994 سنتين الخامسة ثلاث سنوات 2706 2779 2852 2925 الرتبة الأولى سنتين 2596 2664 2732 2800 الأولى الثانية 2496 2559 2622 2685 سنتين الثالثة سنتين 2416 2475 2534 2593 الرابعة سنتين 2336 2391 2446 2501 الأولى سنتين 2236 2286 2336 2386 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 2136 2181 2226 2271 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 2076 2116 2156 2036 قاض متربص سنة 1836 الملحق “د” وظائف القضاء الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب عام لدى المحكمة العليا رئيس مجلس الدولة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس الدولة نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا محافظ الدولة المساعد لدى مجلس الدولة رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بمجلس الدولة
- رئيس قسم بالمحكمة العليا رئيس قسم بمجلس الدولة رئيس مجلس قضائي نائب عام لدى مجلس قضائي 13 شعبان عام 1423 ه العدد 69 20 أكتوبر سنة 2002 م الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 3396 3486 3576 3666 3756 3846 3936 3252 3336 3420 3504 3588 3672 3756 3156 3236 3316 3396 3476 3556 3636 3070 3146 3222 3298 3374 3450 3526 2998 3071 3144 3217 3290 3363 3426 2868 2936 3004 3072 3140 3208 3276 2748 2811 2874 2937 3000 3063 3126 2652 2711 2770 2829 2888 2947 3006 2556 2611 2666 2721 2776 2831 2886 2436 2486 2536 2586 2636 2686 2736 2316 2361 2406 2451 2496 2541 2586 2196 2236 2276 2316 2356 2396 2436 مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية 20.000 دج 16.000 دج 14.000 دج
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 20 أكتوبر سنة 2002 م الملحق وظائف القضاء نائب رئيس مجلس قضائي النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي رئيس غرفة بمجلس قضائي قاضي تطبيق العقوبات رئيس محكمة وكيل جمهورية قاضي التحقيق مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91–122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 ما يو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-43 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 121-91 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية “د” (تابع) مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية 12.000 دج 8.000 دج وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-199 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تخصيص تعويض الخبرة ومنحة النوعية الخاصة، ومنحة تحسين الأداء التربوي لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 122-91 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، والممددة إلى سلك مساعدي التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، والممنوحة إلى سلك أساتذة التعليم الأساسي المجازين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19995 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0% إلى 40 % من الأجر القاعدي في رتبتهم. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-327 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين للوزارات الأخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02 – 326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 122-91 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 121-91 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-413 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 الذي يمدد الإستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993، إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى موظفي التعليم الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م المتخصص التابعين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتكوين المهني المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 224-91 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-328 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، المعدل والمتمم
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 251-91 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحسب وفق نسبة متغيّرة من 0% إلى 40 % من الأجر القاعدي في رتبتهم. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-329 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02 – 328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02 – 328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 251-91 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-252 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 250-91 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية على موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتكوين المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 252-91 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والصحة. إن رئيس الجمهورية،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلّفة بالشبيبة والرياضة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 102-93 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث منحة شهرية للتوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين للقطاع المكلف بالتربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي : التكوين المهني، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية،
- الصحة. المادة 2 : تحدد قائمة الأسلاك والمناصب العليا التي تخول حق الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول قطاع التربية الوطنية الأسلاك معلم المدرسة الأساسية معلم مطبق المناصب العليا المبلغ الشهري في المدرسة الأساسية معلم الأقسام المكيفة معلم المدرسة الأساسية مساعد في البحث 1.200 دج ممرن التربوي مساعد تربوي عامل نفساني تقني مستشار التغذية المدرسية
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 20 أكتوبر سنة 2002 م الأسلاك أستاذ التعليم الأساسي أستاذ تقني في الثانوية أستاذ مجاز للتعليم الأساسي مدير ملحقة مدرسة أساسية مستشار التربية مستشار التوجيه المدرسي والمهني مفتش التغذية المدرسية
- أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس أستاذ مبرز مدير مدرسة أساسية نائب مدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مدير مؤسسة التعليم الثانوي مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التربية والتكوين مفتش التوجيه المدرسي والمهني الأسلاك ممرن التكوين المهني مربي التكوين المهني مساعد التكوين عامل نفساني تقني أستاذ التعليم المهني، رئيس قسم مستشار التوجيه والتقييم المهنيين أستاذ التعليم المهني مراقب عام أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني لإعادة التكييف الملحق الأول (تابع) المناصب العليا المبلغ الشهري أستاذ مطبق في التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي رئيسي أستاذ التعليم الأساسي مسؤول مادة أستاذ التعليم الأساسي ملحق بالبحث 1.400 دج مستشار تربوي للطور الأول والثاني للتعليم الأساسي مدير ملحقة مدرسة أساسية تطبيقية
- أستاذ التعليم الثانوي مطبق أستاذ التعليم الثانوي رئيسي أستاذ التعليم الثانوي مسؤول مادة أستاذ التعليم الثانوي مكلف بالبحث التربوي أستاذ التعليم الثانوي مكون مستشار تربوي في التعليم الثانوي 1.700 دج مدير مدرسة أساسية تطبيقية نائب مدير للدراسات في معهد تكنولوجي للتربية مدير مؤسسة التعليم الثانوي التطبيقية مدير المعهد التكنولوجي للتربية مفتش التربية والتكوين منسق في البحث التربوي الملحق 2 قطاع التكوين المهني والمناصب العليا المبلغ الشهري 1.200 دج 1.400 دج
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه الملحق 2 (تابع) الأسلاك والمناصب العليا أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى لإعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، رئيس قسم أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية، مكلف بالبحث مساعد تقني وتربوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني المفتش الإداري والمالي منسق التوجيه والإدماج المهنيين الملحق 3 قطاع الشباب والرياضة الأسلاك والمناصب العليا مربي الشبيبة مربي رياضي تقني سامي في الرياضة مربي مختص للشبيبة مستشار تربوي للشباب مندوب للشبيبة مساعد الرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي في الرياضات مدير مؤسسة الشباب أستاذ التربية البدنية والرياضية مستشار في الرياضة أستاذ تعليم تقنيات التنشيط مدير منهجي للرابطة (شعبة الشبيبة) مدير منهجي للرابطة الولائية (شعبة الرياضة) مفتش الشباب مفتش الرياضات 20 أكتوبر سنة 2002 م المبلغ الشهري 1.700 دج المبلغ الشهري 1.200 دج 1.400 دج 1.700 دج
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 أكتوبر سنة 2002 م الملحق 3 (تابع) الأسلاك والمناصب العليا مدرب ممارسة النخبة مدير تقني لفرع النخبة مدير منهجي للرابطة الجهوية مدرب جهوي مدير منهجي للجمعيات الرياضية مفتش رئيسي للشباب مفتش رئيسي للرياضات نائب مدرب وطني مدير وطني مدير منهجي للاتحادية (شعبة الشبيبة) مدير منهجي للاتحادية (شعبة الرياضة) الملحق 4 الجزائرية / العدد 69 17 المبلغ الشهري 1.700 دج قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك والمناصب العليا مساعد مربي مربي مربي مختص معلم التعليم المختص مراقب عام أستاذ التعليم المختص النفساني العيادي، الدرجة 1 و 2 النفساني التربوي، الدرجة 1 و 2 النفساني في تصحيح النطق، الدرجة 1 و2 مفتش تقني وتربوي مفتش إداري مربي رئيسي مربي مختص تطبيقي معلم التعليم المختص التطبيقي أستاذ التعليم المختص التطبيقي مستشار تقني وتربوي مدير مدرسة الصم والبكم مدير مدرسة المكفوفين الصغار مدير المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المبلغ الشهري 1.200 دج 1.400 دج 1.700 دج
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه الملحق 4 الأسلاك والمناصب العليا مدير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا مدير المركز المتخصص لإعادة التربية مدير المركز المختص للوقاية مدير مركز الأطفال ذوي النقص التنفسي مدير نادي الأطفال المسعفين مدير نادي الأطفال اليتامى ضحايا الإرهاب 20 أكتوبر سنة 2002 م (تابع) المبلغ الشهري 1.700 دج الملحق 5 قطاع الصحة الأسلاك والمناصب العليا أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الأولى أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الثانية أستاذ التعليم شبه الطبي، رئيس فرقة أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير الدراسات والتداريب أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير ملحقة التكوين المبلغ الشهري 1.700 دج أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي مرسوم رئاسي رقم 02-331 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنّف سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين كالآتي :
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م السلك الرقم الاستدلالي القاعدي أستاذ 1280 أستاذ محاضر 1120 أستاذ مساعد 880 الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ 1120 78 158 237 محاضر أستاذ مساعد 880 62 124 186 المادة 3 : تعدّل المادة 82 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم الاستدلالي 960 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الرتبة الأصلية”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-332 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الجمهورية، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 58-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد جدول تصنيف سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين كالآتي: الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 360 450 540 630 720 810 900 316 395 474 553 632 711 790 248 310 372 434 496 558 620 بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن التبعية الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدّد مبلغه الشهري كالآتي : أستاذ : …… 14480 دج أستاذ محاضر : 12625 دج
20 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : …… 11730 دج، أستاذ مساعد 10025 دج ، مساعد : 6830 دج “ . المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات دكتوراه أو دكتوراه الدولة، تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي : أستاذ : 11900 دج ، أستاذ محاضر : 8100 دج “ . المادة 4 : تعدّل المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين الذين يشرفون على مذكرات، تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري ب 4300 دج”. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة منصب الرقم العمل الاستدلالي 1 2 3 مدير 1280 64 128 192 بحث أستاذ بحث 1120 56 112 168 مكلف بالبحث 960 48 96 144 ملحق 880 88 132 بالبحث 44 الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-333 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-190 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمتعلّق بترتيب مناصب عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19097 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمتعلق بترتيب مناصب باحثي التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-190 المؤرخ في 14 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 256 320 384 448 512 576 640 224 280 336 392 448 504 560 192 240 288 336 384 432 480 176 220 264 308 352 396 440
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 20 أكتوبر سنة 2002 م المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-334 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، في نهايتها، بالفقرة الآتية : “يؤسس لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء الأخصائيين الجامعيين الخاضعين، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، تعويض عن الخبرة التربوية، يتمثل في زيادة إضافية لتعويض الخبرة المهنية يحسب بنسبة 2 % من الأجر القاعدي للرتبة عن كل درجة استدلالية”. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-335 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-363 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الخاضعون ، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91–471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، علاوة للمردودية تحدد نسبتها القصوى ب 10 % من مرتبهم الرئيسي. المادة 2 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-363 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الخاضعين، على التوالي، لأحكام المراسيم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ورقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكورة أعلاه. المادة 2 : يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، شهريا وفق المبالغ الآتي ذكرها : الرتبة أو منصب العمل المبلغ الشهري أستاذ 6000 دج أستاذ استشفائي جامعي مدير بحث أستاذ محاضر أستاذ محاضر استشفائي جامعي 5000 دج أستاذ بحث أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد استشفائي جامعي 4500 دج مكلف بالبحث أستاذ مساعد 4000 دج ملحق بالبحث مساعد مكلف بالدراسات 2000 دج
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 20 أكتوبر سنة 2002 م المادة 3: يلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-337 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، لاسيما المادة الأولى منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة الأولى : ينشأ في حدود 15 % من كتلة الأجور، تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح العمال التابعين لقطاع الصحة”. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-338 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية، المعدل،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 7 : غير أن الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين وظفوا طبقا لأحكام هذا المرسوم تعيّنهم وترسمهم السلطة التي لها صلاحية التعيين”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 28 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من تعويض يرتبط بتطور الحياة المهنية وبتطور تأهيلاتهم”. المادة 4 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 28 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرّر : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من تعويض التأهيل يمنح حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الموجودين في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002، يحدّد تعويض التأهيل بالمبلغ الذي يتقاضونه عند هذا التاريخ، يساوي مبلغ تعويض التأهيل الذي يمنح للممارسين الطبيين المتخصصين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المبلغ الذي يتقاضاه الممارسون الطبيون المتخصصون الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002 والذين لهم أقدمية تقل عن ثلاث (3) سنوات”. الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م المادة 5 : تعدّل المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 53: يشمل سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الرتب الآتية :
- رتبة ممارس متخصص مساعد، رتبة ممارس متخصص رئيسي، رتبة ممارس متخصص رئيس”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 54 : يقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين اختصاصاتهم بالمهام الآتية :
- التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان المشاركة في تكوين مستخدمي الصحة. يمكن زيادة على ذلك، استدعاء الممارسين المتخصصين الرئيسيين والرؤساء، للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة، وتقييمها وتأطيرها”. المادة 7 : تعدّل المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون على أساس الشهادة، من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدين”.
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 أكتوبر سنة 2002 م المادة 8 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 بالمواد 55 مكرر و 55 مكرّر 1 و 55 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 55 مكرّر : يوظف الممارسون المتخصصون الرئيسيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 55 مكرّر 1: يوظف الممارسون المتخصصون الرؤساء عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 55 مكرّر 2 : تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات المنصوص عليها في المادتين 55 مكرر و 55 مكرر 1 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يعين ويرسم الممارسون الذين وظفوا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم عند تاريخ إعلان نتائج المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة”. المادة 9 : تعدّل المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 58 : يدمج الممارسون المتخصصون في رتبة الممارسين المتخصصين المساعدين”. المادة 10 : تعدّل المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 66 : يعيّن الممارسون رؤساء وحدة من بين : 1- الممارسين المتخصصين الرئيسيين
2 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة”. المادة 11 : تعدّل المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 67 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء مصلحة من بين : 1- الممارسين المتخصصين الرؤساء، 2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة رئيس وحدة 4- الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة”. المادة 12 : : تعدل المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 68 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين الأطباء المتخصصين المساعدين في طب العمل على الأقل الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة”. المادة 13 : تعدّل المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 69 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف سلك الممارسين المتخصصين حسب الجدول الآتي :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه الرقم السلك الرتبة الاستدلالي القاعدي 1 2 3 ممارسون مساعد 920 46 92 138 متخصصون رئيسي 1000 50 100 150 رئيس 1080 54 108 162 20 أكتوبر سنة 2002 م الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 200 250 300 350 400 450 500 216 270 324 378 432 446 540 المادة 14 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 69 مكرر و 69 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 69 مكرر : تصنف المناصب العليا لرئيس وحدة الآتي : المناصب العليا رئيس وحدة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 66-1 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 66-2 طبيب عمل مفتش رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-1 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-2 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-3 معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-4 المادة 69 مكرر 1 : يحتفظ الممارسون المتخصصون وطبيب العمل المفتش ورئيس مصلحة وفق الجدول الرقم الاستدلالي 1080 1000 1000 1160 1120 1040 1040 الذين عينوا في المناصب العليا المذكورة أعلاه بالاستفادة من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية”. المادة 15 : يعدّل الجدول الوارد في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : سلك الممارسين الطبيين العامين السلك الرتب الصنف الممارسون الأطباء العامون 1 19 الطبيون العامون الصيادلة العامون
جراحو الأسنان العامون
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 19 658 1 593 1 593
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 27 20 أكتوبر سنة 2002 م المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين المناصب العليا طبيب مسؤول وحدة قاعدية طبيب منسق صيدلي منسق طبيب أسنان منسق المادة 16 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 1 730 20 5 794 19 5 714 19 5 714 من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-339 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الإجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 والمتضمن القانون الأساسي للممارسين الطبيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 العامين والأخصائيين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم، 112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الإجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق من أول أكتوبر سنة 2002. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه 20 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق الأقدمية الأسلاك من 0 إلى من 3 إلى 3 سنوات 6 سنوات الأطباء العامون 7020 7425 الصيادلة وجراحو الأسنان العامون 6345 6750 المارسون 9115 المتخصصون 9450 المساعدون الممارسون المتخصصون 12115 12450 الرئيسيون الممارسون المتخصصون الرؤساء 15115 15450 مرسوم رئاسي رقم 02-340 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار من 6 إلى 10 من 10 إلى من 16 سنة سنوات 16 سنة وما فوق 7425 7425 7425 6750 6750 6750 10200 10800 11475 13200 13800 14475 16200 16800 17875 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول الوارد في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : أصناف المستخدمين المستفيدين النسبة 1 - المستخدمون شبه الطبيين بمصالح الاستشفاء. 45 % 2 – المستخدمون شبه الطبيين بالمصالح الطبية التقنية والمصالح غير الاستشفائية. 40 % 3 - مديرو القطاعات الصحية ومديرو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 40 % 4 - المتصرفون الإداريون التابعون للمصالح الصحية. 30 % 5 – الاختصاصيون في علم النفس العيادي للصحة العمومية والاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية. 30 %
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-341 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه السلك أستاذ أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ مساعد للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يحدّد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي : الرقم الاستدلالي القاعدي 1280 1120
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد جدول تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي : الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ محاضر 1120 78 158 237 استشفائي جامعي أستاذ مساعد 960 67 134 202 الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 360 450 540 630 720 810 900 316 395 474 553 632 711 790 269 340 403 470 538 605 680
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-342 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم لاسيما المواد 43 مكرر و 44 و 45 و 49 و 91 و 95 و 110 20 أكتوبر سنة 2002 م 1991 والمتضمن القانون الأساسي للممارسين الطبيين والأخصائيين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، يحدد مبلغه الشهري كما يأتي : السلك المبلغ الطبيب العام ……. 2500 دج الصيدلي وجراح الأسنان العامان. 2000 دج المتخصّص المساعد. 4500 دج المتخصص الرئيسي. 4500 دج
- المتخصص الرئيس ……………. 4500 دج المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة وبلاغات إلى 114 و116 إلى 119 و 125 و126 و128 و 129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 و 202 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 يناير سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمواد 114 و 137 و139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “بنك التنمية المحلية - ش . أ - “ بصفته بنكا. المادة 2 : يمكن “بنك التنمية المحلية - ش . أ -“ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002. محمد لكساسي للجمهورية الجزائرية / العدد 69 31 مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 43 مكرر و 44 و 45 و 49 و 91 و 95 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 و 125 و126 و128 و129 و132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و166 و167 و170 و 202 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 يناير سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمواد 114 و 137 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “البنك الخارجي الجزائري – ش. أ – “ بصفته بنكا. المادة 2 : يمكن “ البنك الخارجي الجزائري ش . أ - “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 شعبان عام 1423 ه بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002. محمد لكساسي مقرر رقم 02-05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 43 مكرر و 44 و 45 و 49 و 91 و 95 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 و 125 و126 و128 و129 و132 إلى 137 و 139 و140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 و 202 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 20 أكتوبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 يناير سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمواد 114 و 137 و139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “بنك الفلاحة والتنمية الريفية – ش. أ – “ بصفته بنكا. المادة 2 : يمكن “بنك الفلاحة والتنمية الريفية - . ش . أ - “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيًا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002. محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك – الجزائر