مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الدولة، على بعض المناصب العليا. 7
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، على أصحاب المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من الجدول المنصوص عليه في 8 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".
المادة 3
فتح المادةتحدد نسب تعويض التمثيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الرقم الاستدلالي النسبة 794 إلى 840 40 % أكثر من 840 45 %
المادة 4
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.