مرسوم رئاسي رقم 02-329 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى. 13
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتكوين المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 252-91 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-214
« المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم ين الرئاسيين رقم 02-329 ورقم 02-330 المؤرخين في 16 أكتوبر سنة 2002 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-122 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم، والمرسوم الرئاسي رقم 02-329 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-214
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.