مرسوم رئاسي رقم 02-332 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92–49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن التبعية الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدّد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : ...... 14480 دج أستاذ محاضر : 12625 دج 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : ...... 11730 دج، أستاذ مساعد 10025 دج ، مساعد : 6830 دج " .
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات دكتوراه أو دكتوراه الدولة، تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 11900 دج ، أستاذ محاضر : 8100 دج " .
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين الذين يشرفون على مذكرات، تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري ب 4300 دج".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة منصب الرقم العمل الاستدلالي 1 2 3 مدير 1280 64 128 192 بحث أستاذ بحث 1120 56 112 168 مكلف بالبحث 960 48 96 144 ملحق 880 88 132 بالبحث 44
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.