مرسوم رئاسي رقم 02-337
مرسوم رئاسي رقم 02-337 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة الأولى : ينشأ في حدود 15 % من كتلة الأجور، تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح العمال التابعين لقطاع الصحة".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 90-415
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.