مرسوم رئاسي رقم 02-327 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 11 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين للوزارات الأخرى
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتكوين المهني المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 224-91 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.