مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) مقيدة فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 11-11 «مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق - توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-403
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.