مرسوم

مرسوم رقم 8 281 مؤرخ في 24 شوال عام - 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل المكتب الوطني للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 1651

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.