قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو
المادة الأولى
فتح المادةيحصى المواطنون ذوو الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1965، في مقر المجلس الشعبي البلدى ببلدية مكان سكناهم أو مكان ميلادهم.
المادة 2
فتح المادةيتم الاحصاء في مطبوعات موحدة تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية.
المادة 3
فتح المادةالوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي :
قوائم في نسختين للمولودين في البلدية ، قوائم في نسختين لغير المولودين في البلدية شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية | - «مولود» .
- شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية يں مولود
- شهادة التسجيل التلقائي .
ظرف موحد النموذج.
المادة 4
فتح المادةيرفق بكل ملف ما يأتي :
- شهادة الميلاد للمواطنين المولودين في البلدية
- بطاقة شخصية للمواطنين غير المولودين في البلدية الساكنين فيها، شهادة تثبت مستوى المعنى المدرسي أو - مستوى تكوينه المهني.
المادة 5
فتح المادةتسلم المجالس الشعبية البلدية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته ان اقتضى الحال.
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات الاحصاء من 4 يناير الى 31 مارس سنة 1983 على صعيد المجالس الشعبية البلدية.
المادة 7
فتح المادةتستمر عمليات الاحصاء على صعيد مكاتب التجنيد بعد اختتامها على صعيد المجالس الشعبية البلدية.
المادة 8
فتح المادةتتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر، ملفات التجنيد المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، بعد اتمامها بعناية.
وبعد أن تراجعها الولاية ترسل ملفات الاحصاء مشفوعة بنسخة أصلية) من قائمة الاحصاء، الى مكتب التجنيد قبل 30 أبريل على الاكثر.
المادة 9
فتح المادةيجرى الانتقاء الطبي ابتداء من أول يونيو سنة 1983 بالمركز الجهوي للانتقاء والتوجيه.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607
المادة 10
فتح المادةيتصل مركز الانتقاء والتوجيه بمكتب التجنيد قصد ضبط قوائم من تم احصاؤهم من المولودين وغير المولودين في البلدية.
المادة II : يعمل مركز الانتقاء والتوجيه بنشاط لتحديد مواقع المواطنين الذين لا يحضرون في التاريخ المحدد للانتقاء.
و بعد استنفاد الوسائل الادارية لتحديد مواقع المواطنين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي تعد مذكرات بحث عن هؤلاء.
المادة 12
فتح المادةترسل بانتظام الى مكتب التجنيد الظروف الطبية ومذكرات التوجيه والشهادات المدرسية وطلبات الاعفاء أو التأجيل.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية بطلب من رئيس مكتب التجنيد بقدر ما يمكن من المرات حسب عدد ملفات طلب الاعفاء التي يقدمها المواطنون.
المادة 14
فتح المادةيجرى احصاء المواطنين المقيمين في الخارج على صعيد قنصلية مقاطعة مكان الاقامة ويجتازون الانتقاء الطبى وفقا للنصوص المطبقة في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1952.
المحافظ السامي للخدمة الوطنية العقيد مصطفى بلوصيف وزارة المالية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.