مرسوم رقم 82 - - 269 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. 1613
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 34-93 ، النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الباب 74-97، مديريات الولايات النفقات القضائية نفقات الخبرة، التعويضات المترتبة على الدولة. 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق - توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-409
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.