مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1616
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار (1.720.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار (1.720.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.620.000 الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع 1617 الاعتمادات الملغاة (دج) المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة المجموع العام للاعتمادات الملغاة التكاليف المشتركة الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 100.000 من ميزانية 1.720.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل I OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة 1.720.000 المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-416
- مرسوم رقم 81-205
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.