مرسوم

مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1643

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.