مرسوم رقم 82 266 مؤرخ في 24 شوال عام - سنة 1982 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل لصف 1385 وانتقائهم. 1606 اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1609
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 31 90 «اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) ويقيد في ميزانية 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وزارة العدل فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل القسم الاول وسائل المصالح 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 -31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 10.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون - -31 22 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 4.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 27.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 41.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-407
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.