قرارات مقررات ، مناشير تونس . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسطر . والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين i التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات.
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87 100 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سد عين الدالية (سوق أهراس). 711 مرسوم رقم 87 101 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل التجهيزات المتعلقة بمشروع سد عين الدالية سوق أهراس) عن طريق «البيع بالتقسيط». 711 مرسوم رقم 87-102 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الذى يعدل الاتفاق الاول المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 واتفاق القرض التكميلى الموقعين بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1986 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشرو 6 ميناء جنجن (جيجل) . 712 مرسوم رقم 87 103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. 713 مرسوم رقم 87-104 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة. 714 مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716 مرسوم رقم 87-106 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض. - 718 مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20% مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721 مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتى سكيكدة وقالمة. 723 مرسوم رقم 87 – 110 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 فهرس وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي خنشلة وأم البواقي. 724 مرسوم رقم 87 - III مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم ونقل مقرها وتعديل اختصاصها الاقليمي وتحويل جزء من أملاكها إلى ولايتي مستغانم وغليزان. 726 مرسوم رقم 87-112 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى ولايات ورقلة واليزي وتامنغست. 728 مرسوم رقم 87-113 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس. 729 مرسوم رقم 87-114 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. 731 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 733 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران. 733 (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 733 | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر. 733 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مديرة المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 733 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. 733 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش عام تقنى بوزارة البريد والمواصلات. 734 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. 734 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 734 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذى في ولاية رئيس قسم. 734 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة منطقة بني شقران. 734
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 734 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. 734 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 735 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. 735 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلى بتيزي وزو. 735 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 735 قرارات مقررات مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين \ قائمين بالاعمال مؤقتا. 735 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 18 مارس سلة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة الميكانيك العامة لولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها. 736 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 737 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 738 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 740 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/14 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 741 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 742
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/7 المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 743 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/316 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 745 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/107 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 746 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 747 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق II أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 748 | مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى و 2 و 8 و 12 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول يناير وأول و 7 و 11 فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. 749 وزارة المالية قراران مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير المالية. 749 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية. 750 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعات الخفيفة. 750 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 37 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 750
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل | الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات : ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 71-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن أحداث مدرسة وطنية لتكوين الاطارات و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-127 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بسعيدة، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها . يرسم مايلي : المادة الأولى : تحول أملاك ومجموع الهياكل والوسائل والموظفين التابعين لمركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات المختصة في تلبية احتياجات السلك الدينى والتعليم الديني الموضوعة تحت وصاية وزير الشؤون الدينية والموجود مقرها بسعيدة . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه يترتب على هذا التحويل ما يلى : أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية، يرأس هذه اللجنة ممثل وزير الاشغال العمومية. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية للوسائل تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي في حوزة المركز. يجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل. ومن اجل هذا يحدد وزير الاشغال العمومية الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها | والمحافظة عليها وتبليغها الى المدرسة الوطنية | لتكوين الاطارات. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع هياكل المركز ووسائله الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات طبقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المذكورين خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 80-127 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز | للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-100 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سد عين الدالية (سوق أهراس).
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية، و بعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سد عين الدالية (سوق أهراس)، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سد عين الدالية سوق أهراس)، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-101 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل التجهيزات المتعلقة بمشروع سد عين الدالية سوق أهراس) عن طريق «البيع بالتقسيط».
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، 5- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75 17 المؤرخ في | 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975
712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية، وبمقتضى الامر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 و بعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 18 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية تمويل مشروع سد عين الدالية (سوق أهراس) عن طريق «البيع بالتقسيط»، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك | الاسلامي للتنمية لتمويل التجهيزات المتعلقة | بمشروع سد عين الدالية (سوق أهراس) عن | طريق البيع بالتقسيط»، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 102 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الذي يعدل الاتفاق الاول | المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 واتفاق القرض التكميلي الموقعين بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1986 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامى | للتنمية لتمويل مشروع ميناء جنجن (جيجل) ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان TIY 10 و 152 منه البنك الاسلامي للتنمية،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في أول يوليو سنة 1978 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل المشروع الخاص بمناء جيجل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 - II المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 مع البنك الاسلامي للتنمية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض التعديلي واتفاق القرض التكميلى الموقعين في 8 يوليو سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع ميناء جنجن (جيجل)، يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقين المذكورين أعلاه الموقعين في 8 يوليو سنة 1986 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية المعدلين والمتممين بعض الاحكام وكذلك المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض الاولى المؤرخ فى أول يوليو سنة 1978 للتمويل المتعلق بميناء جيجل المزمع انشاؤه بجنجن، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 مرسوم رقم 87-103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 | الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التى كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1974 | والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 107 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية، واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-328 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط، و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، برسم ما يلى : المادة الاولى : تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-328 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصمر والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة- 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاة.
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يلى : وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة الاغواط والجلفة وغرداية تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى | والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الواقعة بتراب ولايات الاغواط والجلفة وغرداية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق
- المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-104 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التى كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما | المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83 329 المؤرخ
- في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة، و بمقتضى المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في
- 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون | رقم 84-2 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3: يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4: يترتب على هذا التحويل ما يلي : وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة باتنة وبسكرة وتبسة. تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات، وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة، الواقعة بتراب ولايات باتنة وبسكرة وتبسة المادة الاولى : تحل مؤسسة توفير المياه | تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه وتسييرها وتوزيعها في باتنة المحدثة بموجب | الجماعات.
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 140 يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة | الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم ، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة | لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الري والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1908 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه،
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 717 و و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في | 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما | المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-330 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 | والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها | وتوزيعها في بشار و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار المحدثة بموجب المرسوم رقم 83 330 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 | المذكور أعلاه. المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات بشار وتندوف وأدرار لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 | بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29
- ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا | المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل مايلي : وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة بشار وتندوف وأدرار. تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى البيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الواقعة بتراب ولايات بشار وتندوف وأدرار، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة こ الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة الضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-106 85 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل، والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ فى | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في | أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه . و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 107 منه ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1983 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984- والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 المادة 2 الفقرة 3 الاختصاص الاقليمي. تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي تيارت وتيسمسيلت». المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التى كانت تحوزها، مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت في ولايات النعامة وسعيدة والبيض من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة | لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في إطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة | 1387 بالقانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة فى المادة 2 من هذا | المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل مايلي : وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة النعامة وسعيدة والبيض فيما يخص ولاياتهم، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك
- المحولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت على تراب ولايات النعامة وسعيدة والبيض، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه. ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى البيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و يمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 332 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، و بمقتضى المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي. تمارس المؤسسة أعمالها على تراب ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس». المادة 2 : يحول مجموع الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل من كل النوع التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسستا توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو والمدية بولايتي بومرداس وتيبازة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. المادة 3: يترتب على تحويل الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم ما يلى : وضع جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
- تحديد قوائم الجرد من قبل وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات. وضع حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة من قبل مؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو والمدية بولايتي بومرداس وتيبازة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحمولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. المادة 4 : يمكن أن يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة مجموع الهياكل والوسائل المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. يبقى هؤلاء المستخدمون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تسيرهم الى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1978 يعدل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من املاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الري والبيئية والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69 … 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام - 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية. وبمقتضى القانون رقم 1 84-1 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987. لاسيما المادة 107 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في سطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه برسم ما يلي : المادة الاولى تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : المادة 2 الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي». تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي سطيف وبرج بوعريريج». المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة | توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف فى ولايتي بجاية والمسيلة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية. وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم 86 15- المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل ما يلى : وضع جرد كمي و كيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى بجاية ووالى المسيلة، فيما يخصه، ولايتيهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة | يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل | التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، على تراب ولايتي بجاية والمسيلة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات، ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه. ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف الى المؤسسات الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 | الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي سكيكدة وقالمة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ– في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 107 منه ، و بمقضى المرسوم رقم 83 335 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : «المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي». تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي عنابة والطارف». المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، في ولايتي سكيكدة وقالمة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها إلى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم وبمقتضى القانون رقم 84 – 21 المؤرخ | 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر | أعلاه .
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق | والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم | رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل ما يلى : وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى سكيكدة ووالى قالمة فيما يخص جماعاتهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | في عنابة على تراب ولايتي سكيكدة وقالمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، تجديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو | التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 – 110 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي خنشلة وأم . البواقي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب | ولايات قسنطينة وميلة وجيجل». المادة يا : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، في | ولايتي خنشلة وأم البواقى من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم 86 و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في | المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 15- أول ربيع الثاني عام الموافق - 1405 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 107 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في قسنطينة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 | المذكور أعلاه كالتالي : المادة 2 : - الفقرة 3 الاختصاص الاقليمي. 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 6 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يلى :- وضع جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى خنشلة ووالى أم البواقي فيما يخص ولايتيهما ، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المحولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، على تراب ولايتي خنشلة وأم البواقي، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الري والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال. بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - Io و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة | المجلس الشعبي الوطني، للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية | مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم ونقل مقرها وتعديل اختصاصها الاقليمي وتحويل جزء من أملاكها الى ولايتي مستغانم وغليزان. ان رئيس الجمهورية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984
- والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 21 84 21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه، و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 107 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 وبمقتضى المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في | أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 | والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، و بمقتضى المرسوم رقم 24 86-24 86 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-838 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها في الشلف». المادة 2 : يعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : المادة 2 : - 3 - الاختصاص الاقليمي. تمارس المؤسسة مهامها على تراب ولايتي الشلف وعين الدفلى». المادة 3 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم بولايتي مستغانم وغليزان من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها | الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم | طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكو أعلاه. المادة 5 : يترتب على هذا التحويل ما يلى : وضع جرد كمي و كيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وواليا مستغانم وغليزان، تحديد قوائم الجرد الخاصة بالاملاك المحولة بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم الواقعة بتراب ولايتي غليزان ومستغانم تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات. المادة 6 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال. وتبقي حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادة 7 : يحدد وزير المالية ووزير الداخلية | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-112 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى ولايات ورقلة واليزي وتامنغست. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 153 منه، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 107 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية، واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-339 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-2 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-339 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 729 المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات ورقلة واليزى وتامنغست لضمها الى أملاكها | الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 | بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه | المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يلى : وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة ورقلة واليزي وتامنغست تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، الواقعة بتراب ولايات ورقلة واليزي وتامنغست، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات. يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى المؤسسات العمومية الولائية المخصصة بالتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 113 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية،
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 86 24 المؤرح في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق - 11 فبراير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من و III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ | المرسوم رقم 85 340 المؤرخ في 14 مايو سنة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرنا وتوزيعها في وهران | 1983 المذكور أعلاه، كالتالي : المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي». تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب | ولايات وهران وعين تموشنت ومعسكر وتلمسان». المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، في ولاية سيدي بلعباس من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه والجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم 86 15- المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل ما يلى : وضع جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها باتشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى سيدي بلعباس، فيما يخص ولايته ،
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية G 731 G تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المحولة يقوم كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، على تراب ولاية سيدي بلعباس، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الولاية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا التشريع الجارى به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه. ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير. أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال. تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كاانت المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 114 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989
- و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من السنة المالية 1987 اعتماد قدره ستمائة وخمسة ملايين دينار | (605.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع | النهائى للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج» تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها | الملحق بقانون المالية لسنة 1987) وللقطاعات المبينة وتوزيعها في وهران سيرا منتظما ومستمرا.. في الجدول «1» الملحق بهذا المرسوم.
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادة 2 : يخصص للسنة المالية 1987 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة اعتماد قدره ستمائة وخمسة ملايين دينار الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (605.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع الشعبية. النهائي للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج» حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق الملحق بقانون المالية لسنة (1987) وللقطاعات في الجدول «2» الملحق بهذا المرسوم. القطاعات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية المبينة | 5 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «1» الاعتمادات الملغاة بالدينار 30.000.000 تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحلية والتكوين المتصل بالاستثمارات المخططة للمؤسسا الاشتراكية 225.000.000 التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة 150.000.000 اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات القطاعات الصناعات الخدمات التربية والتكوين البناء ووسائل الانجاز قطاعات مختلفة 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 605.000.000 الجدول «2» الاعتمادات المخصصة بالدينار 20.000.000 5.000.000 40.000.000 80.000.000 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 605.000.000
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 مراسيم مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد جمال الدين غرناطي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية ببرازفيل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد مراد سليم طالب، بصفته مديرا لجامعة وهران لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 | الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد حسن الازرق، بصفته مديرا لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد مسعود زيتوني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى للعلوم الطبية بالجزائر، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مديرة المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام الآنسة زهية منتوري، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيدة يمينة موهوب زوجة أحمد ناصر، بصفتها نائبة مدير للتعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية، وذلك بناء على طلبها.
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد الشريف، بصفته مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 | الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1985، مهام السيد صالح وزنالى، بصفته نائب مدير للوسائل التربوية بوزارة التكوين المهنى والعمل، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد جمال الدين غرناطي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج بأبجان. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذى في ولاية رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد ابن على بوبكرى، عضو المجلس التنفيذى في ولاية . سعيدة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة منطقة بني شقران. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد محمد مخفي، مديرا عاما لديوان تهيئة منطقة بني شقران. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد حبيب راشدين مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد محمد بسكر، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة التعليم العالى.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 | مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد مراد سليم طالب، مديرا لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى اللتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد حسين جاجوة، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلى بتيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد عمر والعربي، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي بتيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد عبد القادر قمور، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. قرارات ، مُقررات ، مَناشِير
- وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد جمال أورابح نائب مدير للتخطيط السياسي والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد رابح حديد، نائب | مدير التخطيط والتعاون الدوليين والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور | 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد السلام بدران نائب مدير لآسيا الغربية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية ، يعين السيد أحمد تادلاوى، نائب مدير للعلاقات مع الصحافة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد بلحسن بن يعقوب نائب مدير للتشريع والمنازعات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 | الموافق أول أبريل سنة 1987، A صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد سليم غربال، نائب مدير للمعاهدات قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة الميكانيك العامة لولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 الذى يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 6 مارس سنة 1976، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية ولائية، تدعى مؤسسة الميكانيك العامة،
- وبناء على المداولة رقم 56 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 18 مارس سنة 1966 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بحل مقاولة الميكانيك العامة لولاية ورقلة. المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها الى ولاية ورقلة وفقا لاحكام المادة 134 | من الامر رقم 6 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف والى ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرح في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته .
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي الشعبية. وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى موزاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987.
بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - . المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البليدة | وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني - الموافق عام 1400 أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة .. بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ |
- في 19 ربيع الثاني عام 1407، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول إلى الولايات بعض الاعمال | التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، -6 وبناء على المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المقاولة المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم.
-
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و بناء على المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قاوس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/14 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرح في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ فى وجمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- و بناء على المداولة رقم 14/86 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | الولائي في خنشلة، في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني - عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/14 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة . والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - . المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة - 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في | 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 - الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 - ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و وبناء على المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الوادى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قمار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/7 المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في | 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة | الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس - المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | الوصية. العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذى يحول الى الولايات بعض الاعمال | التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/7 المؤرخة في 20 | أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في تيسمسيلت يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/7 | المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيسمسيلت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس - سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام | 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/316 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة | الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ
- في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة | من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى مرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ | في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و بناء على المداولة رقم 86/316 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/107 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ فى 9 جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/107 المؤرخة في | 27 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في قالمة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/107 المؤرخة في في 27 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قالمة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية .
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب | الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 1 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1407 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، -6 وبناء على المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة 6 يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/76 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ورقلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ورقلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة المذكور - 1983 أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 - - 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيمه المادة 8 منه
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن | تعيين السيد عبد القادر عيساوى رئيسا لديوان | وزير الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر عيساوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987، صادر عن والى ولاية الطارف يعين السيد عبد العزيز معيوش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987، صادر عن وإلى ولاية الوادى، يعين السيد الشريف حريش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات الولاية الوادى رئيسا لقسم الصحة والسكان. والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق II أبريل سنة 1987 . محمد يعلى مقررات مؤرخة فى أول جمادى الاولى و 2 و 8 و 12 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول يناير | وأول و 7 و 11 فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة، يعين السيد مصطفى على زغلاش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 11 فبراير سنة 1987، صادر عن والى ولاية البيض، يعين السيد عبد الباقي الحسين، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. وزارة المالية قراران مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير المالية. بموجب قرارين مؤرخين في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادرين عن وزير المالية، يعين السيدان الآتي اسمهما ملحقين بديوان الوزير : سيد عمرو العزلي،
- على مقراني.
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية
- قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية. - ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد منداس، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاشغال العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد منداس مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987. أحمد بن فريحة وزارة الصناعات الخفيفة
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعات الخفيفة، يعين السيد سليمان رباع، ملحقا بديوان الوزير. مجلس المحاسبة
- مقرر مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين لدى مجلس المحاسبة. ان الوزير الاول ورئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة | بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط : المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في
- أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد مستوى معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يتمتع بها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 4 – 1 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادا للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة سبعة (7). المادة 4 : تفتح المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية. المادة 5 : يجب أن يكون المترشحون حائرين على شهادة الكفاءة في الحقوق. المادة 6 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذى يرسل الى مجلس المحاسبة، الاوراق الآتية : I طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، 2 - بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم تمض عليها سنة كاملة، -3 نسخة من سجل السوابق العدلية (الورقة رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر، 4 - شهادة الجنسية الجزائرية
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه 5 - شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر، 6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادات المطلوبة 7 - شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، 8 وعند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة رئيس مجلس المحاسبة | بناء على اقتراح اللجنة المتكونة من : الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيسا، 2 - المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، 3 مدير المصالح الادارية، أو ممثله، 4 - مستشارين أولين، 5 كاتب الضبط الاول. المادة 9 : يجب على كل مترشح مقبول في المسابقة وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذى لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر حق الانتفاع من المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة .1987 رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر